هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة؟
الجواب: نعم؛ يكفيها الوضوء لكل صلاة.
الجواب: نعم؛ يكفيها الوضوء لكل صلاة.
الجواب: متى رأت الطهارة يعني، الطهارة العادية. س: ولو ساعة؟ الشيخ: ولو، إذا رأت الطهارة تغتسل وتصلي، هذا المراد. س: وإذا عاودها الدم يعني؟ الشيخ: في العادة تجلس ثم إن كان في غير العادة لا، دم استحاضة.
الجواب: تصلي وتصوم إذا رأت الطهر. مَنْ عَادَتُها ست، وبعد ثلاثٍ رأت الطهارة؛ تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا عاد في الست؛ تجلس.
الجواب: وهو منفصل؟ عادة لها يأتيها هذا متصل مع الحيض؟ الطالب: الدم أسود ستة أيام قل حيضها، ثم يأتيها حيضها سبعة أيام. الشيخ: بينهما فاصل؟ س: ظاهر سؤاله أنه متصل. الشيخ: يأتي يسألني، يحتاج تأمل هذا، إن كان عادة لها كذا فهو عادة لها، وإن كان عارضًا لا، ...
الجواب: لا ما يجوز فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة: 222] حتى تطهر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة: 222]. س: والحالة هذه يلزمها الكفارة؟ الشيخ: إذا وطأها قبل الغسل نعم.
الجواب: لا، ليس له حكم النفاس، دم فساد هذا، إلا الذي مع الطَّلْق.
الجواب: إذا كان في محل خارج المسجد ما يخالف، عند الباب، خارج المسجد، ما في بأس. س: في نفس مصلى النساء؟ ج: إذا كان في المسجد لا، إذا كان مصلاهن من المسجد لا.
الجواب: ما في شيء، النبي ﷺ أمر بغسله كله، ولهذا قال المؤلفُ نبَّه أنه لا يُجزئ عن شيءٍ، بل يجب غسله كله ولو قليلًا، التي مع الحيض يجب غسلها. إنما يُعفى عن الشيء القليل، مثل: الرعاف، مثل: دم الأسنان، مثل: ما يحصل من العين فيها بعض السيل قليلًا، ...
الجواب: ما هو بكفء، هذا عام مخصوص، أقول: عام مخصوص، العمومات ما تنقض الخاص، ولا تُبطل الخاص.
الجواب: الضرورة لها أحكامها، إذا كانت مثلًا ضاعت عن أهلها وتخشى... س: إذا كان جماعة معهم حائض، ويأتون الحرم ويتركونها...؟ ج: إذا كانت ضرورةً لا حرج إن شاء الله.
الجواب: ستة أيام، أو سبعة أيام .....؛ لأنَّ عادة النساء غالبًا ستّ، سبع، هذا الغالب.
الجواب: لا، مُستحبٌّ فقط، ولهذا في حديث أم سلمة عند مسلم: "أفأنقضه من الحيض؟" قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي.
الجواب: لا، تجلس لا تُصلي ولا تصوم، تجلس لأجل الزيادة لا تُصلي ولا تصوم .....، وهكذا لو كانت عادتها سبعًا ثم رأت الطَّهارة بعد خمسٍ تغتسل.
الجواب: لا بأس بمُباشرتها، كان النبيُّ يُباشرها ﷺ، كانت تنام معه. س: كأن الأصل الترك؟ ج: ذاك ما تحت الإزار، ترك ما تحت الإزار أولى، يعني: ينام معها وتلبس الإزار أو السراويل من غير تعرية كاملة.
الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم. س: ما زاد على المدة؟ ج: نعم؟ س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟ ج: يكون عادةً. س: يكون من عادتها؟ ج: يكون من عادة الحيض.