الحيض والنفاس

معنى (تغتسل وتصلي ولو ساعة) للحائض

الجواب: متى رأت الطهارة يعني، الطهارة العادية. س: ولو ساعة؟ الشيخ: ولو، إذا رأت الطهارة تغتسل وتصلي، هذا المراد. س: وإذا عاودها الدم يعني؟ الشيخ: في العادة تجلس ثم إن كان في غير العادة لا، دم استحاضة.

حكم مَنْ يأتيها دم أسود قبل حيضها متصل به

الجواب: وهو منفصل؟ عادة لها يأتيها هذا متصل مع الحيض؟ الطالب: الدم أسود ستة أيام قل حيضها، ثم يأتيها حيضها سبعة أيام. الشيخ: بينهما فاصل؟ س: ظاهر سؤاله أنه متصل. الشيخ: يأتي يسألني، يحتاج تأمل هذا، إن كان عادة لها كذا فهو عادة لها، وإن كان عارضًا لا، ...

حكم وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

الجواب: لا ما يجوز فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة: 222] حتى تطهر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة: 222]. س: والحالة هذه يلزمها الكفارة؟ الشيخ: إذا وطأها قبل الغسل نعم.

هل يُعفى عن شيء في غسل دم الحيض؟

الجواب: ما في شيء، النبي ﷺ أمر بغسله كله، ولهذا قال المؤلفُ نبَّه أنه لا يُجزئ عن شيءٍ، بل يجب غسله كله ولو قليلًا، التي مع الحيض يجب غسلها.  إنما يُعفى عن الشيء القليل، مثل: الرعاف، مثل: دم الأسنان، مثل: ما يحصل من العين فيها بعض السيل قليلًا، ...

حكم جلوس الحائض في الحرم للضَّرورة

الجواب: الضرورة لها أحكامها، إذا كانت مثلًا ضاعت عن أهلها وتخشى... س: إذا كان جماعة معهم حائض، ويأتون الحرم ويتركونها...؟ ج: إذا كانت ضرورةً لا حرج إن شاء الله.

حكم نقض الشعر لغسل الحيض

الجواب: لا، مُستحبٌّ فقط، ولهذا في حديث أم سلمة عند مسلم: "أفأنقضه من الحيض؟" قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي.

حكم مباشرة الحائض

الجواب: لا بأس بمُباشرتها، كان النبيُّ يُباشرها ﷺ، كانت تنام معه. س: كأن الأصل الترك؟ ج: ذاك ما تحت الإزار، ترك ما تحت الإزار أولى، يعني: ينام معها وتلبس الإزار أو السراويل من غير تعرية كاملة.

حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا

الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم. س: ما زاد على المدة؟ ج: نعم؟ س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟ ج: يكون عادةً. س: يكون من عادتها؟ ج: يكون من عادة الحيض.