الجواب:
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة.
أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة؛ من الدعاء وقول سبحان ربي ...
الجواب:
السنة الإسرار بالاستعاذة والتسمية من الصلاة الجهرية سواء كانت فرضًا أو نفلًا، لقول أنس : «صليت مع النبي ﷺ ومع أبي بكر وعمر فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي لفظ آخر «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم». والله ...
الجواب:
لا حرج عليك أن تقرأ ما تيسر من القرآن ما لم تعتقد أن هذا سنة خاصة، هذا لا أصل له، ولكن مثل ما قال ربك : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ الآية [المزمل:20]، فإذا قرأت ما تيسر، فلا حرج عليك، أما إن تعمدت آيتين مخصوصتين وأنهما سنة وحدهما فهذا ...
الجواب:
أما التسمية فالسنة في كل الركعات، إذا كنت تقرأ سورة مستقلة تسمي قبلها، أما الاستعاذة فسنة في الركعة الأولى، أما الركعات الأخرى فاختلف فيها العلماء هل تشرع الاستعاذة أم لا؟ فمن استعاذ فلا بأس ومن ترك فلا بأس في الركعات الأخرى، لكن تشرع الاستعاذة ...
الجواب:
وجوابه: الأفضل الإسرار بالبسملة؛ لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جهر بها الإنسان بعض الأحيان للتعليم فلا بأس به؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة ما يدل على ذلك.
أما التأمين فالسنة ...
الجواب:
الواجب النطق بالقراءة على وجه تسمعين به نفسك، أما إسماع غيرك ففي الإمكان تعليمه خارج الصلاة.. ابنتك المذكورة ليست محل التعليم، لصغر سنها. والله الموفق[1].
من أسئلة مجلة الدعوة أجاب عليه سماحته في 5/10/ 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ على أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبذلك احتج أهل العلم على أنها ركن في حق الإمام والمنفرد. .
أما المأموم فقد دل حديث أبي بكرة الثقفي ، على أنها ليست ركنًا في ...
الجواب:
الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الفاتحة، حتى يقرأها في صلاته؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق على صحته. وقوله ﷺ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج فهي خداج، غير تمام[2] وقوله ﷺ للأعرابي الذي أساء صلاته: إذا ...
الجواب:
إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعًا فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة، وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذورًا بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام، وهو قول أكثر أهل العلم لما روى البخاري في صحيحه عن أبي ...
الجواب:
إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ولا يستفتح ولا يقرأ شيئًا، بل يكبر ويركع، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة هذا هو المشروع له: يستفتح أولًا ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية إن كان في سكوت الإمام قرأها ...
الجواب:
لا حرج في هذا؛ لأنَّ ترتيب السور اجتهادٌ ومُستحبٌّ، فلو قرأ في الأولى آخر سورة آل عمران، وفي الثانية آخر سورة البقرة فلا حرج، لكن الأفضل العكس: أن يقرأ سورة البقرة في الأولى وآل عمران في الثانية، وهكذا لو قرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص] ...
الجواب:
يأتي بركعةٍ، إذا انتهى عندها ولم ينتبه إلا بعد تمام الركعة يأتي بركعةٍ أخرى.........، ويُصلي ركعةً زائدةً، ويسجد للسَّهو، ويُنبه مَن خلفه أن يقوموا ويُتابعوه؛ لأنه أخلَّ بالصلاة، أخلَّ بهذه الركعة التي ترك فيها الفاتحة سهوًا.
س: لكن تذكَّر في ...
الجواب:
الواجب عليك أن تقرأ الفاتحة إذا كنت خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية ولو لم يسكت الإمام في الجهرية، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، فقال ﷺ: لا تفعلوا إلا بفاتحة ...
الجواب:
عليه أن يجتهد حتى يقرأها قبل الإمام قبل أن يركع، عليه أن يجتهد ولا يتساهل، بل يجتهد في قراءتها قبل أن يركع الإمام، فإذا ركع الإمام كملها إذا كان الباقي آية أو آيتين ولا يمنع أن يكملها ويركع، وإن خاف أن يفوته الركوع قطعها وكبر فهو معذور[1].
من ...
الجواب:
يستمع إليه فقط، ولا يقول: استعنا بالله ولا شيء غيره، بل ينصت؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204][1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/278).