الجواب:
ذكر النووي رحمه الله: أن في أصل المسألة للعلماء قولين:
أحدهما: أن حكم من نسي الفاتحة حكم من نسي غيرها من الأركان إن ذكر في الركوع أو ما بعده قبل أن يقوم إلى الثانية لزمه أن يرجع فيأتي بالفاتحة وما بعدها، وإن ذكر بعد قيامه للثانية لغت التي لم يقرأ ...
الجواب:
لا يشرع ذلك إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة وهي قوله تعالى: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى[القيامة:40] فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها: سبحانك فبلى[1]؛ لصحة الحديث بذلك عن النبي ﷺ، والله ولي التوفيق[2].
أخرجه ...
الجواب:
نعم إذا نسي المأموم الفاتحة أو كان جاهلًا يتحملها عنه الإمام كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي لما جاء والإمام راكع ركع دون الصف ثم دخل في الصف فسأل النبي ﷺ قال: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة؛ لأنه ما حضر قيامها[1].
سؤال ...
الجواب:
الواجب عليه أن يقرأ سرًّا الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه رأى أبا بكرة، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم ...
الجواب:
ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة فإن العمدة في القراءة الفاتحة، فإذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض وما زاد عليها فهو مستحب، وقولك السورة لم نعرف المراد بالسورة، فإن كان المراد بالسورة قراءة سورة زائدة أو آية زائدة فهذه السورة غير واجبة ...
الجواب:
المعروف عند أهل العلم أنه كان يسجد فيها عليه الصلاة والسلام صباح الجمعة، ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم في ذلك[1].
من ضمن أسئلة حج عام 1418 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/264).
الجواب:
قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة والعيد سنة؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأ بهما، وإذا قرأ الإمام في بعض الأحيان غيرهما فلا بأس؛ ليعلم الناس أن قراءتهما غير واجبة، وكان النبي ﷺ في بعض الأحيان يقرأ في صلاة الجمعة بـ "الجمعة" و"المنافقين" ...
الجواب:
العلماء اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام على أقوالٍ ثلاثةٍ:
أحدها: وجوب القراءة على المأموم، الفاتحة مطلقًا، في السر والجهر.
الثاني: عدم الوجوب مطلقًا، وهو قول الجمهور.
والقول الثالث: التَّوسط، وأنها تجب في السرية دون الجهرية.
والأرجح ...
الجواب:
الإمام عليه أن يتحرَّى السنة، والسنة ما فيها إطالة، والرسول ﷺ أرحم الناس.
س: وصلاة الفجر؟
ج: يُطَوِّل فيها بعض الشيء، فيقرأ مثلًا: ق، الطور، يعني الثُّمُن وما حوله.
س: التَّخفيف هنا تخفيفٌ نسبيٌّ؟
ج: نعم، تبع هدي النبي ﷺ، هدي النبي هو ...
الجواب:
لا يُخلّ بالصلاة، التخفيف الذي يناسب ولا يضرّ المصلين ينفع المرأةَ التي ولدها يصيح، أو ينفع الإنسان الذي عنده حاجة شديدة، فالتخفيف نسبي، فعلى الإمام أن يتحرى فيه فعلَ النبي ﷺ في صلواته، ويُوافق فعله ﷺ.
س: هل يكون باستمرارية أم يكون تارةً ...
الجواب:
إن قرأ لا بأس، والأفضل -والله أعلم- هو القراءة، فقد كان الصديقُ يقرأ بعد الثالثة في المغرب: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا [آل عمران:8]، المقصود: أنه إذا سكت إمامُه ولم يُكبِّر يقرأ ما تيسر.
س: لكن الأفضل للإمام أن يُكبّر راكعًا؟
ج: نعم.
الجواب:
تجهر حتى تُسْمِع النساء؛ لأنها تجهر مثل الرجل.
س: ولو كان في رجال في القُرْب؟
الشيخ: تجهر بقدر المصليات معها؛ حتى تسمع المصليات حتى يستفدن. والأمر سهل إذا كان صوتها بقدر النساء فالحمد لله، في المغرب والعشاء والفجر أو في التراويح.
الجواب:
نعم، في جميع الصلوات يقرأ قراءة يُسمع فيها نفسه.
س: وكذا لو قضى الوتر؟
الشيخ: وفي الوتر كذلك.
س: صلاة الضحى يصليها في بيته أو في عمله؟
الشيخ: في بيته أفضل، وإذا ما تيسر وصلّاها في عمله؛ فلا بأس.
الجواب:
إن كانت سورة يُسمّي، وإن كانت ما هي سورة فلا حاجة؛ الاستعاذة الأولى تكفي، وإن استعاذ فلا حرج، ولكن الاستعاذة في أول الصلاة قبل الفاتحة كافٍ، والتسمية في الفاتحة كافٍ، لكن السورة التي بعدها يُسمّي لها، وإن كانت ما هي بسورة؛ آيات؛ كفى أن يقرأها ...
الجواب:
إن كان الخطأ خفيفًا لا يُغَيِّر المعنى ما يضر، وإن كان يُغَيِّر المعنى يُنَبَّه حتى يعيد الكلمة، يُنَبَّه الإمام حتى يعيدها، يقول صراط الذين أنعمتُ عليهم، أو إياكِ نعبد وإياك نستعين، يرد عليه حتى يعيدها.