الجواب:
لا، المقصود بالتخفيف: تخفيف النبي ﷺ، هو القدوة، كان يقول أنس: أتم صلاة، وأخف صلاة (ما رأيت إمامًا أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي ﷺ)، يُتأسى به في هذا عليه الصلاة والسلام، هو الذي يُعِلّم الناس عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
لا، السنة أن يقرأ السجدة في الأولى، والإنسان في الثانية.
س: هل يقال إنه مبتدع؟
الشيخ: لا، يُقال خالف السنة، لكن البدعة ما لها لزوم، يقال: خالف السنة.
الجواب:
الفاتحة بس، إلا الظهر إذا قرأ بعض الأحيان زيادة في الثالثة والرابعة فقد جاء في حديث أبي سعيد ما يدل على هذا.
س: المغرب ما ثبت عن أبي بكر الصديق..
الشيخ: ورد عن الصديق أنه قرأ: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا [آل عمران: ...
الجواب:
نعم، المأموم يقرأها سرًّا، لكنها واجبة في حق المأموم، إذا سقطت جهلاً أو نسيانًا سقطت، أو تركها جهلاً أو نسيانًا، أو جاء والإمام راكع سقطت عنه؛ لحديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ...
الجواب:
لا يضر، لكن خلاف السنة، ولهذا جاء عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يجهر بها، ولعل هذا بعض الأحيان.
الجواب:
لأنها ركعة، الركعة الثانية بمثابة ركعة مستقلة يقرأ فيها الفاتحة؛ لأنه إذا قرأ وركع ثم رفع صارت بمنزلة ركعة ثانية؛ فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها، وهذا الذي عليه عمل أهل العلم.
الجواب:
يُعلَّم السنة.
س: لكن إذا أصرَّ؟
ج: يُعلَّم السنة ولو أصرَّ، أفضلية، ما هي بواجبٍ.
الجواب:
في خلاف بين أهل العلم، السنة في الأولى فقط، أما الركعات الأخرى فيكفي، تكفي التسمية إن شاء الله، هذا هو الأرجح.
وإن استعاذ فلا بأس، إن استعاذ في الركعات الأخرى فلا بأس، ليس هناك مانع، لكن بعض الصلاة تشبه... القراءة واحدة؛ فإذا استعاذ في ...
الجواب:
لا ..... تسقط، لكن إذا كان جاء بها عن اجتهادٍ وعن خروجٍ من الخلاف تصحّ إن شاء الله؛ لأنَّ بعض أهل العلم يرى أنَّ عليه أن يأتي بركعةٍ، لكن الصواب أنه لا يلزمه، يُسلم مع الإمام وتسقط عنه.
س: الجمهور ما يُوجبونها حتى في السرية؟
ج: حتى في السرية نعم.
س: ...
الجواب:
لا، السنة المدّ: آمين.
وأما مَن قال: "أمين" لا، "أمين" ليس معناها: آمين.
السنة أن تمدَّها؛ لأن معناها: استجب يا ربنا.
كذلك "آمّين" ليس معناها هنا. الآمّين: القاصدين، آمّين المسجد الحرام.
فاللغات ثلاث: "آمّين" ...
الجواب:
لا بأس، الواجب عند العلماء الفاتحة فقط، فإذا اقتصر عليها أجزأت، لكن ترك السنة.
الجواب:
لا، لا، فيها خلاف، ولم يثبت فيها شيء؛ لأنَّ الفاتحة وسورة لم يثبت فيها شيء من جهة السكتة، وإنما ثبت عنه سكتتان عليه الصلاة والسلام: الأولى بعد الإحرام، وهذه ثابتة بالنص من حديث أبي هريرة وغيره، يقرأ فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية على الأرجح ...
الجواب:
لا، الجمهور لا ..... مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية، ويحتجُّون بحديث: مَن كان له إمامٌ فقراءته له قراءة، لكنه ضعيف.
س: يُوافقون الأحناف في هذا؟
ج: هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وانفرد الشافعي رحمه الله وجماعة منهم البخاري بأنها واجبة على ...
الجواب:
مثل الظهر والعصر، ما نعلم فيه يدل على خلاف ذلك، مثل: قراءة الظهر والعصر؛ الفاتحة.
س: ما يقرأ في العصر في الثالثة والرابعة؟
ج: ظاهر السنة أنه ما يقرأ... إلا الفاتحة فقط.
الجواب:
الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا، أنه يقرأ بقراءةٍ واحدةٍ فقط: إما كذا، وإلا كذا، ولكن ما دام المصحف الآن بين أيدي الناس فينبغي أن يقرأ بما بين أيدي الناس؛ حتى لا يقع المحذور من النزاع والخلاف.
أما إذا كان من باب التعليم يُعلِّمهم القراءات ...