الجواب:
نعم هناك سجود للسهو إذا نوى ركعتين كالعادة؛ لأن السنة في صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى ثالثة ينبه بقول سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي ﷺ والدعاء، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، فإن مضى، ولم يجلس نبهوه حتى يجلس ...
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال: إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال: لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها؛ لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام ...
الجواب:
ليس عليه سجود سهو إذا غلط في القراءة إذا كان ذلك في غير الفاتحة، أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل[1].
نشر في مجلة الدعوة العدد 1692 في 5/ 2/ 1420هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/17).
الجواب:
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة.
أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة؛ من الدعاء وقول سبحان ربي ...
لا يجوز له أن يتعمد ذلك، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي ﷺ، فيأتي بالتكبير في محله، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله. ومن خالف ذلك سهوًا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا. والله ولي التوفيق[1].
من أسئلة ...
الجواب:
كل صلاته صحيحة فالذي قام جاهلًا صلاته صحيحة، والذين عرفوا أنها زائدة وانتظروا حتى يسلم الإمام صلاتهم صحيحة وهو الواجب عليهم، وإن عرف المأموم أنها زائدة لا يقوم بل يجلس وينتظر حتى يسلم وينبه الذي ما عنده خبر يقوم ليتابع الإمام؛ لأن الأصل متابعة ...
الجواب:
الواجب عليه... أُمر بالسجود، الواجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا تركه ساهيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه...، لكن الواجب عليه أن يسجد، والواجب على المأمومين أن يُنبهونه: "سبحان الله"، إذا سلَّم يُسلِّمون ويُنَبِّهونه بالكلام: ترى ما سجدتَ، وعليك ...
الجواب:
إذا سلَّم الإمامُ عن نقص ركعةٍ في الرباعية أو غيرها وأنت تعلم أنه ناقصٌ تُنَبّه، تقول: سبحان الله، سبحان الله، وهو يعمل باجتهاده، يعمل بما عنده: إذا كان مُتيقِّنًا أنك غلطانٌ وأنه لم يَسْهُ فعلى ما يعتقد هو، فإذا كان يرى أنها غير زائدةٍ فعل، ...
الجواب:
سجود السَّهو مشروعٌ لما يقع من الإمام والمنفرد من السَّهو، وهو واجبٌ فيما يبطل عمده الصلاة، ويجوز قبل السلام وبعده، مَن سجد قبل السلام فلا بأس، ومَن سجد بعد السلام فلا بأس، الأمر فيه واسعٌ، ولكنه قبل السلام أفضل في جميع الأحوال، إلا في حالتين:
إحداهما: ...
الجواب:
يركع ولا شيء عليه، تسقط عنه بالسهو، وتسقط عنه بالجهل.
س: أقصد: ثم رفع الإمام قبل أن يتم؟
ج: لا، يركع ولا يصبر، يركع ويقطعها.
س: ولو قال: إنه يأتي بركعةٍ جديدةٍ؟
ج: لا، يقطعها ويركع مع الإمام.
الجواب:
يبني على اليقين، وإذا غلب على ظنه شيء يبني على غالب ظنه إن كَثُر معه هذا الشيء، ويسجد للسهو.
فإن كان يغلب عليه ما عليه من الظن ولا عليه سجود سهو إذا غلب عليه.
الجواب:
الذي شكَّ يقوم، والمتيقِّن يقول: سبحان الله، سبحان الله، يُنَبِّه ولا يقوم.
س: وهل على المتعمد إعادة؟
ج: لا، ما عليه شيء ما دام جاهلًا، ما عليه شيء ما دام يجهل حكم الشرع.
الجواب:
إذا كان ما عنده خبرٌ يُتابع الإمامَ وليس عليه شيءٌ.
س: ما يُعيد صلاته؟
ج: لا، ما يُعيد، ما دام أنه قد تابع الإمامَ فليس عليه شيءٌ، والإمام يسجد للسهو إن كان عنده شكٌّ، وإن لم يكن عنده شكٌّ فالعمدة على ما اعتقده.
س: ومَن صلَّى معه عالمًا أنها خمس، ...
الجواب:
الواجب على المأمومين يتابعونه إذا قام إلا من عرف أنها زائدة فلا يتابع، من عرف أنها زائدة يُسَبِّح ولا يتابع، وإذا سلم سلم معه، ومن لم يعرف؛ لأنه قد يكون متأكدًا، هو قد يكون غلطانًا مَنْ سَبَّح، وقد يكون هو متأكدًا أنها ما هي خامسة، فالمأمومون ...
الجواب:
هل كان ناسيًا؟
س: يجهل الحكم.
ج: أتى بالرابعة عن ترك الجلوس؟
س: نعم.
ج: ليس عليه شيء ما دام جاهلًا، لكن يُعَلَّم.
س: وما حكمه إن لم يكن جاهلًا؟
ج: ما هو بقائم إلَّا جاهل.
س: أقصد أنه إذا لم يكن جاهلًا وفعل هذا ناسيًا؟
ج: النَّاسي أشدّ وأشدّ.