الجواب:
لا، ما في شيء، صلاته بطلت من حين سبقه الحدث، أو ذكر أنه ليس على طهارةٍ، ليس من أهل الصلاة، يتكلم يقول: تقدَّم يا فلان صلِّ بهم، أكمل بهم يا فلان، أو يُقدِّمه بيده يُصلي بهم؛ لأنه ليس من أهل الصلاة حينئذٍ، عرف أنه ليس من أهل الصلاة، مُحْدِث، فمسموح ...
الجواب:
لا، يُكمل بهم، يُكمل ما بقي، مثلما كمَّل عبدالرحمن بالناس ما بقي من صلاة عمر، هذا الصواب، وإن أعاد من جديدٍ صحَّت، بعض أهل العلم يرى أنه يُعيد من جديدٍ، فإذا كان يرى هذا الرأي فلا بأس، إذا أعاد من أوَّلها لا حرج، لكن الأفضل أنه يُكمل بهم.
الجواب:
نعم، صلاته صحيحة مع الإثم، يأثم هو.
س: إذا كان لا يعلم بأنهم يكرهونه؟
ج: إذا كان ما يعلم ما عليه شيء.
الجواب:
تكون وسطهن، وسط النساء، وسط الصف الأول، المرأة تكون وسط الصفِّ، لا تتقدم.
الجواب:
ما يخلُّوهم في الصفِّ، يُؤخِّروهم؛ لأنهم ما هم من أهل الصلاة.
س: يكون صفٌّ مُستقلٌّ للأطفال؟
ج: لا، ما لهم صفٌّ مستقلٌّ إلا لو كانوا جميعًا، إذا اجتمعوا جميعًا يصفُّ الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء ...... مَن تقدَّم فهو أحقّ، لكن لو كانوا في أسفارٍ، ...
الجواب:
صحَّت، لكنه خالف السنة، إلا عند الحاجة؛ ضاق المكانُ يصفُّون معه.
الجواب:
يُصلين وحدهن أو مستورات فالظاهر أنَّ صفهن الأول مثل الرجال أفضل؛ لأنَّ العلة زالت، فلو صلَّى جماعةٌ من النساء وحدهن، أو كنَّ خلف الرجال في خلوةٍ أو مستورات عن الرجال فالمحذور زال.
أين تقف المرأة إذا صلَّت مع زوجها
س: المرأة إذا صلَّت مع زوجها؟
ج: ...
الجواب:
على كل حالٍ، ينبغي أن يكن في جانبٍ، ينبغي في المسجد الحرام أن يجعلوهنَّ في جانبٍ؛ حتى لا يكون خلفهن الرجال.
س: لكن هل للرجل أن يصفَّ وراءها إذا ما وجد؟
ج: ينبغي أن لا يكون خلفها، والصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي هذا، ينبغي فعل السنة والحذر من الصلاة ...
الجواب:
لا ينبغي، .......، لكن فرد ما تصحّ صلاته، إذا كان فردًا ليس معه رجلٌ آخر ...... حتى لا يَفْتِنَّ ولا يُفْتَنَّ.
س: ما يحتاج مُصحح صلاة الرجال وراء النساء إلى دليل؟ الرسول ﷺ جعل شرَّ صفوف النساء أولها!
ج: إذا كان مُنفردًا لا تصح، يحتاج اثنين فأكثر.
الجواب:
لا تسحب، الحديث ضعيف، لا تسحب أحدًا، ابحث عن مكانٍ، أو اصبر حتى يجيء أحدٌ، أو صفَّ مع الإمام، ولو فاتت الصلاةُ يُصلي وحده.
الجواب:
هذا ظاهر، يلزمه أن يأمرهم حتى يُسووا صفوفهم، من باب الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر؛ ولهذا كان النبيُّ يأمرهم ويحثُّهم.
س: إذا كان الصفُّ مُعتدلًا؟
ج: ولو، كان النبيُّ إذا وقف يقول هكذا: سوُّوا صفوفَكم؛ حتى يتنبَّهوا.
س: هل يلزمه تلزيق ...
تُصلي خلفه، هذا محل اجتهادٍ.
لكن لو علم أنه أظهر ما يُوجب الوضوء: من صوتٍ، أو ريحٍ، ومع ذلك يُصلي بالناس، فلا، أما الذي محل اجتهادٍ: كمس المرأة، ومثل: أكل لحم الإبل، لا يراه ناقضًا؛ يُصلي خلفه.
هذا فيه مانع، إن كان فيه مانع يمنع، المقصود إذا كانوا سليمين، أما إذا كان فيه مانع مثل الكافر ما يؤم، فالمعصية والبدعة يقدَّم صاحب السنة عليه والمستور وصاحب الخير.
كذلك مثله، في مرضه ﷺ صلى بهم النبي ﷺ جالسًا وصلى بهم الصديق قائمًا يبلّغ الناس، الإمام هو النبي ﷺ والصدّيق يبلّغ الناس، وكان النبي عن يسار الصديق وكان الصديق عن يمينه، وهذه السنة إذا كان المأموم مع الإمام يكون عن يمينه، فالإمام هو النبي ﷺ في مرض الموت ...
ترك هذا أوْلى، لأن هذا ما كان يفعله النبي ﷺ، كونه يصلي الراتبة لنفسه وهي تصلي وحدها هذا هو الأفضل، كما فعله النبي ﷺ، كان إذا أتى بيته يصلي الراتبة وحده والنساء يصلون فرائضهن وحدهن، هذا هو الأفضل، ولو صلت معه وهي مفترضة وهو متنفل؛ صحت كما صلى معاذ بأصحابه ...