الجواب:
أما كون الدافنين الذي يعتمد أحدهم ذلك فيقول: اجتمعوا حتى أدعو وتؤمنوا، هذا لا نعلم له أصلًا، لا أعلم له أصلًا عن السلف الصالح.
أما لو دعا على قبر، وقال من حوله: آمين، سمعه يدعو قال: آمين من غير قصد؛ فلا حرج في ذلك، إذا أمن الإنسان على دعاء ...
الجواب:
السنة أن يحفر له قبرًا مستقلًا، ولا تنفذ، يبقى القبر لصاحبه، إلا عند الضرورة، لو كان هناك ضرورة، ضيق في الأرض، والبلد ضيقة ما عندهم مكان، إذا الميت يدفن معه، لكن ما دام ما هناك ضيق؛ فالسنة تبقى القبور على حالها، ويدفن في قبر مستقل، ولو كان يحبها ...
الجواب:
هذا ليس عليه دليل، ولو صح عن الشافعي، إن صح عن الشافعي فليس عليه دليل، والصواب: أنه لا يستحب، والشافعي -رحمه الله- من العلماء المعروفين بالسنة، ولكن كل يخطئ ويصيب، كل عالم له أخطاء، مثلما قال مالك -رحمه الله-: ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب ...
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكثرة الموتى، فلا بأس أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، النبي ﷺ يوم أحد دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد لكثرة القتلى والمشقة في جعل كل واحد في قبر، فإذا حصل مصيبة، وكثر الموتى؛ فلا مانع أن يدفن الاثنان والثلاثة في ...
الجواب:
رفعهم الصوت عند حملهم الجنازة بصوت جماعي هذا بدعة، ما له أصل، المشروع عند حمل الجنازة الإنسان يتذكر هذا المصير، يتذكر الآخرة والموت، ويكون عنده تذكر وخوف وحذر، أما وحدوه، أو لا إله إلا الله بصوت جماعي هذا بدعة ما له أصل، وهكذا قراءة يس عند ...
الجواب:
لا، بل ما دامت دفنت في محل بين المسلمين فلا تنقلها، ولو كنت حاضرًا لم تلزمك هذه الوصية، بل تدفنها في المحل المناسب، ولو كان بخلاف وصيتها؛ لأن الوصية التي تخالف شرع الله لا يلزم تنفيذها، فلو كنت حاضرًا شرع لك دفنها في المحل المناسب بين ...
الجواب:
كل هذا بدعة، لا يؤذن في القبر، ولا يقنت قنوت الدعاء المعروف، ولكن يدعى له دعاء، الدعاء العادي، إذا فرغوا من الدفن يسألوا الله له التثبيت والمغفرة.
أما القنوت مثل قنوت الصلاة لا، ولكن كل واحد يدعو لأخيه «كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت ...
الجواب:
المشروع أن يغطى وجهه، وجميع بدنه، الميت إذا وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون الكفن شاملًا له كله، من رأسه إلى رجليه، هذا هو السنة، هذا هو الذي فعله النبي ﷺ وأرشد إليه، فلا يكشف وجهه، وما يظن بعض العامة أنه يكشف وجهه غلط، الواجب أنه يغطى ...
الجواب:
نقله لهذه الحاجة لا بأس، نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعًا للشر والفتنة، لا بأس عليك، ولا حرج في ذلك، والحمد لله.
أما المقابر تختلف، فإذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين، فليس لغيرهم أن يدفنوا فيها إلا بإذنه، إذا كان عينها لقرابته أو ...
الجواب:
لا بأس أن يوصي أن يدفن في المقبرة الفلانية، أو بجوار فلان؛ لأنه قد يكون له قصد في ذلك؛ لأنهم من الصلحاء والأخيار، فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار، وإن أوصى بذلك فلا بأس، وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا استطاع تنفيذها إذا تيسر تنفيذها.
أما ...
الجواب:
هذا بدعةٌ، ما له أصلٌ، كان السلف إذا كانوا مع الجنائز يغضون أصواتهم، يتأملون حال الموت وما بعد الموت، يتذكر الإنسان هذه الأمور العظيمة، أما رفع الصوت بالأذكار مع الجنازة فلا أصلَ له، بل هو من البدع، لكن إذا دُفن الميت، وفرغوا من دفنه، يُشرع ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فاتباع الجنازة، ورفع الأصوات بالذكر، أو الصلاة على النبي ﷺ لا أعلم له أصلًا في الشرع، بل السنة خفض الصوت في هذه الحالة، وأن الإنسان ...
الجواب:
ليس بجائز، إنما تقرأ يس عند المحتضر قبل أن يموت، أما على قبره لا تقرأ يس، ولا غيرها، ولكن يدعى له بعد الدفن، وعند الزيارة، يدعى له بالمغفرة والرحمة، والنجاة من النار، أما أن يقرأ على الميت على قبره يس، أو غيرها هذا غير مشروع، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
الواجب أن تكون المقبرة خاصة بالمسلمين، وإذا عرف أن الرجل لا يصلي؛ يدفن في محل آخر، غير مقبرة المسلمين، هذا هو الأرجح، في محل بعيد، وإن ووسي في أرض ميتة حتى لا يعرف؛ فلا بأس، مثل الكافر المعروف النصراني واليهودي والشيوعي يدفنوا في محل بعيد عن ...
الجواب:
السنة أن يوضع على جنبه الأيمن موجهًا إلى القبلة، هذا هو السنة، فإن الكعبة هي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، وأما هذه العزيمة فلا أصل لها، بل هي بدعة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.