حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول
الجواب: نعم إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر. نعم.
الجواب: نعم إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر. نعم.
ج: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، كل وافر شهري يزكى إذا حال عليه الحول، وإن زكى الجميع تبعاً للشهر الأول فلا بأس به وله أجر ذلك، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول، ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا ...
ج: اختلف العلماء في كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على أقوال: أحدها: أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب؛ لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغني، بل هو أهل ...
ج: يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، ولأن النبي ﷺ كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه ...
ج: عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدَّين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدَّين يمنع الزكاة لسأل عماله ﷺ أصحاب الأموال ...
ج: العمدة في ذلك على صاع النبي ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 153، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم ...
ج: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن، هو ما يساوي ستة وخمسين ريالًا فضة عربيًا ...
ج: الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان من النقود، وغيرها من العروض التجارية، والواجب في النقود هو ربع العشر فيما بلغ النصاب، والنصاب الواحد يعادل ستة وخمسين ريالاً بالعملة الفضية السعودية الحالية، وعليك إخراج الزكاة فيما يتوفر لديك من ...
ج: من المعلوم أن الزكاة لا تجب إلا فيما حال عليه الحول، والذي أرى في الموضوع، هو أن تضع بيانًا لديك تسجل فيه ما تودعه في البنك أولًا بأول، حتى تعرف تاريخ حصولك على المال، ومن ثم يسهل معرفة ما دار عليه الحول منه. وإن أمكن إيداع المال المذكور في غير البنك ...
ج: كل ما حال الحول على الراتب فزكه؛ الشهر الأول يزكى أولًا، الثاني هكذا، الثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأموال المتأخرة مع زكاة الشهر الأول فلا حرج عليك، يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول ...
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره، إذا تم حوله وكان نصابًا، وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، ولا سيما إذا دعت الحاجة، أو المصلحة الشرعية ...
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله، وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة؛ حتى تكون على بصيرة، وإذا أخرجت زكاة الجميع إذا حال الحول على أول الادخار كفى ذلك وبرئت ذمتك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل تمام حولها لا بأس به. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (مجموع ...
ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال، كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته، وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز. فإذا ملك عشرة آلاف مثلًا ...
ج: وأفيدك، بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصابًا، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها، ثم مضى عليها حول آخر، وجب على مالكها أن يخرج زكاتها، وهكذا كلما مضى عليها حول مادام أنها تبلغ النصاب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه؛ إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ...
الجواب: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال، وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من أهل الزكاة، فلا حرج عليها أن تشتري من مال ...