الجواب:
الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والندم والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان، عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض ...
الجواب:
إذا كان مريض مرضًا لا يرجى برؤه ليس عليه صيام، والحمد لله.
أما إن كان يرجى برؤه؛ فإنه يصوم بعد ما يشفيه الله، يقضي؛ لأن الله قال: ومَنْ كَانَ مَرِيَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185]، إذا شفاه الله يقضي ولا تصومون ...
الجواب:
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض.
وأما النفساء لا. النفساء لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت ولو في الأربعين تصوم، ولو بنت ثلاثين أو عشرين يوم، ...
الجواب:
إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد؛ وذلك مقدار كيلو ونص تقريبًا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ...
الجواب:
ليس عليكِ بأس، والحمد لله، ما دام أنك شعرت بمرض يشق عليكِ معه الصيام، فالله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة:185]، فإذا كنت غلب على ظنكِ خوف الأذى خوف المضرة من هذا المرض، فأنت معذورة، ...
الجواب:
لا يلزمك الصوم إذا كان يشق عليك لا يلزمك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وإذا عافاك الله تقضين العامين الأولين وهذا الثالث إذا عافاك الله ، نعم.
المقدم: أحسن ...
الجواب:
يرجى له ذلك؛ لأنه معذور شرعًا، والمعذور له حكم الصائم، يقول النبي ﷺ: من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فالكبير في السن الذي عجز عن الصيام له حكم الصائمين؛ لأنه معذور لولا العجز لصام، فهو معذور وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا ...
الجواب:
أولًا: عليها التوبة إلى الله عما فعلت من الترك، والتوبة حقيقتها أمور ثلاثة:
الندم على الماضي من السيئة.
وعدم فعلها.
والعزم الصادق ألا يعود فيها العبد.
هذه التوبة ندم على الماضي، وإقلاع من الذنب، وترك له خوفًا من الله وتعظيمًا له، ...
الجواب:
هذا يختلف إن كنت تستطيعين الصوم فعليك الصوم، وليس لك أن تدعي الصوم وتفدين، أما إذا قرر الطبيب الثقة، أو الطبيبان الثقتان، أن المرض الذي معك يمنع الصوم وأنه يضرك الصوم ضررًا بينًا، دائمًا دائمًا، فهذا يكفيك الإطعام، كفارة عن كل يوم إطعام ...
الجواب:
لا حرج عليك يا أخي! في الإفطار ما دمت تحس بالمرض، وتتعب من الصوم، وقد أرشدك الأطباء إلى ذلك فلا حرج عليك، وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة، تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار، يقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ...
الجواب:
ليس عليه شيء إذا كان عاجزًا عن الصوم، وفقيرًا عن الإطعام؛ ليس عليه شيء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16] فليس عليه صوم، ولا إطعام؛ لعجزه عنهما عن الصوم، والإطعام، هذا إذا كان عقله معه، أما إذا كان الهرم قد غير عقله فليس عليه شيء ...
الجواب:
الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام، والقول بأن عليها الإطعام قول غلط في أصح قولي العلماء، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض فعليها القضاء فقط.
أما إن كانت تساهلت وحصل ...
الجواب:
الحامل إذا شق عليها الصوم شرع لها الإفطار وتقضي، فالحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا وليس عليهما إطعام، تقضيان بعد العيد بعد الولادة، وكذلك إذا كبر الطفل ولم يشق عليها الصوم تقضي، وإذا شق الصوم وهي ترضع أو وهي حامل أفطرت والحمد ...
السؤال:
إذا قرر الأطباء أنها لا تستطيع فلا تصوم، بل يؤجل الصوم حتى تستطيع فتقضي، فإن قرر الأطباء الثِّقات أنها يضرُّها الصومُ مطلقًا، وأنَّ بدنها لا يتحمَّل لأجل حاجتها إلى الغسيل، وعدم وجود كلية تقوم بحالها، حتى ولو كان فيها كلية فهي في حاجةٍ ...
الجواب:
ما دام بهذه الحال ليس عليه صومٌ، ولكن عليه الإطعام، أن تُطعموا عنه عن كلِّ يومٍ مسكينًا؛ لأنَّ كبير السن إذا شقَّ عليه الصومُ يُطعم عنه عن كلِّ يوم مسكين، ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليكم أيضًا، إنما الإطعام، إذا كنتم ما أطعمتم أطعموا عنه عن كل ...