الجواب: حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
وذهب بعض أصحاب النبي ﷺ إلى أن عليها الإطعام فقط. ...
الجواب:
إذا كان إفطارك بغير الجماع؛ فليس عليك كفارة، عليك التوبة -والحمد لله- والقضاء، إما إذا كان بجماع جامعت زوجتك، أو جماعًا محرمًا -نعوذ بالله- فعليك الكفارة، مع قضاء اليوم، ومع التوبة، عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين ...
الجواب: أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر، فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر. وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، ...
الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح.
والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ ...
الجواب: الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، ...
الجواب: الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام، والقول بأن عليها الإطعام فقط، قول غلط، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض، فعليها القضاء فقط، أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه ...
الجواب: الجهل في مثل هذا لا يسقط عنها القضاء؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد[1].
من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (1)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 229).
الجواب:
إذا كان هذا الميت يصلي؛ فالأفضل لكم أن تصوموا عنه؛ لأنه فرط وتساهل، وقد قال النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه متفق على صحته، والولي هو: القريب، كأخيه، وأبيه، وعمه، ونحو ذلك، فإذا كان عليه صيام رمضان، أو نذر، أو كفارة؛ يستحب لأقربائه ...
الجواب: عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء.
أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام؛ لأن الحديث ورد في ذلك خاصة[1].
نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) ...
الجواب:
لا حرج إذا تساعدوا ما دام قضاء رمضان لا حرج أن يتساعدوا، هذه تصوم يومين، وهذه تصوم أربعة حتى يكملوا لا حرج.
أما إذا كان صومًا متتابعًا، مثل الكفارة المتتابعة، أو نذر متتابع يصومه واحد حتى يتابع بينه؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه ...
الجواب:
عليك أن تسأل الأطباء المختصين، فإذا كان يرجى شفاؤك؛ فتقضي، تصوم في الأوقات التي ما فيها غسيل، ولا يضرك فيها الصوم، أو في الأوقات التي يزول فيها الغسيل -إن شاء الله- وتبرأ.
أما إن كان المرض يستمر، وأن القاعدة أن هذا المرض يستمر، وأنه يضرك الصوم؛ ...
الجواب:
يصام عنه إذا كان عليه دين، إذا كان عليه رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات، يقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه يعني: قريبه، يعني: صوم واجب مثل رمضان، مرض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام ... مات؛ يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان، ...
الجواب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر[1].
نشر في (كتاب تحفة الإخوان) لسماحته ص 182، وفي (جريدة اليوم) العدد 9338 بتاريخ 21/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 274).
الجواب: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء[1]، وقوله ﷺ لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال ﷺ: نعم إذا رأت الماء متفق على صحته.
رواه مسلم في (الحيض) باب إنما ...
الجواب:
عليها أن تقضي، ما دام مسلمة عليها أن تقضي، وتتوب إلى الله مما فرطت، الله -جل وعلا- يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] فإذا كان المريض المعذور يقضي، والمسافر المتساهل المفطر عمدًا من ...