شروح الحديث

هل آلى النبي ﷺ من أزواجه؟

الجواب: لما أشيع أنه ﷺ طلق نساءه، أشاع الناس أنه طلق نساءه فبكت خوفًا من الطلاق، فلما جاء عمر سأل النبي ﷺ قال: ما طلقت نسائي فقال عمر: الله أكبر. س: هل كان إيلاء؟ الشيخ: نعم... هجرهن شهرًا، آلى منهن شهرًا، وليس بطلاق.

هل يجوز التيمم بالطين والرخام ونحوهما؟

الجواب: جنس التراب، سواء في الجدار، أو في الأرض، وإذا دعت الحاجة إلى غيره كالذي في الأرض سبخة، أو في أرض رمل؛ تيمم منها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ لعموم الحديث، وعموم الآية: فَلَمْ تَجِدُوا [النساء:43].

معنى "فوضع شطرها "في حديث الإسراء

الجواب: الروايات معروفة، يُفسّر بعضها بعضًا، خمسًا خمسًا حتى جعلها خمسة، كما في الرواية الأخرى، وشريك له أوهام في بعض الروايات. والله جل وعلا ألهم موسى أن يقول لنبيه هذا، وقد سبق في علمه أنه يجعلها خمسًا، وجعل موسى يراجع محمدًا في هذا عليه الصلاة ...

هل يجوز استدبار الكعبة في قضاء الحاجة؟

الجواب: لا، ما لهذا الكلام سَنَد، فِعْلُه ﷺ حجة، وقوله حجة: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21]. س: إذا تعارض القول مع الفعل؟ الشيخ: القول مُقَدّم، لكن الفعل يُفَسِّر القول؛ أنه ليس للوجوب: إذا كان في الصحراء وَجَب، ...

الجمع بين: «من شهد أن لا إله إلا الله» وحديث البطاقة

الجواب: وهكذا حديث البطاقة، وغيره يعني إذا التزم بحق الشهادتين، أما إذا شهد أن لا إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وترك الصلاة، أو جحد وجوبها كفر، أو جحد الصيام، أو جحد الزكاة، أو جحد حج البيت، أو فعل الزنا، أو فعل الخمر يستحق ما يجب عليه لا بدّ أن يلتزم ...

ما مقدار سَتْر العاتق المُجْزئ في الصلاة؟

الجواب: تقوم مقام الرداء. س: مَنْ صلى ولم يَسْتَر عاتقيه هل صلاته صحيحة؟ الشيخ: النبي ﷺ قال: لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والقول الصواب أن مع القدرة ما يجوز، والجمهور يرون الجواز إذا ستر العورة كفى؛ لأن ستر العاتقين مستحب. لكن ...

معنى حديث "هل عندكم شيء من الوحي إلا"

الجواب: ما في تخصيص، يعني: ما عندنا شيء إلا هذا. س: الاستثناء بقوله إلا ما في كتاب الله؟ الشيخ: ليس تخصيصًا، وإنما سمعه من النبي ﷺ، وحفظه..... العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، ورواه غيره أيضًا من الصحابة.

حكم وموضع سُنَّة القدوم من السفر

الجواب: ما أعلم مانعًا، وإن صلى كل واحد ركعتين فلا بأس، وإن صلوها جماعة فلا بأس، يعني جماعة لعارض لا أعلم حرجًا في ذلك. س: إذا كان القدوم بعد العصر مثلًا؟ الشيخ: الأحوط أن يتحرى غير وقت النهي، يتحرى الضحى، أو الظهر، أو الليل، هذا هو الأحوط؛ لأنه في يده ...