السؤال:
رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة، وهذا المستمع هو رحمة الله عبدالقادر مدرس تحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير أبها، يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأمومًا أم لا؛ لأن بعض الشيوخ يقولون: يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى؛ لأن الفاتحة أم القرآن، والله يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، فوجب الاستماع والإنصات، سواءً في الصلاة، أو في غير الصلاة؛ لأن الذي يقول: آمين، كأنه يدعو مثل قوله تعالى: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا [يونس:89]، وهارون كان يقول: (آمين) فقط، وبعض الشيوخ يقولون: يجب قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم؛ لأن الرسول ﷺ يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة -جزاكم الله خيرًا؛ لأن الأولين يقولون: حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، للإمام والمنفرد فقط، لا للمأموم؟
السؤال:
يقلن أيضًا: المرأة التي تسكن مع أهل زوجها في بيت واحد، وللزوج إخوة ذكور بالغون، هل يحق لها أن تبدي شيئًا من زينتها أمامهم؟ أي: هل يحق لها التبرج أمامهم؟ وهل الكحل من التبرج المنهي عنه؟
السؤال:
يقلن: ما رأيكم فيما يجري في حفلات الزواج من إسراف وتبذير، حيث تستمر هذه الحفلات عدة ليال؟
السؤال:
ما هو رأيكم أيضًا لو تكرمتم في استعمال العروس للثوب الأبيض، الذي أصبح عادةً في أغلب البلدان، خاصةً وأن هذا الثوب غالي الثمن، وتستعمله العروس ليلة الزفاف فقط؟
السؤال:
هل يمكن للمرأة أن تختلي عند الضرورة برجل تأمنه، كزوج الأخت، مثلًا: عندما يقوم بتوصيلها من مكان لآخر؟
السؤال:
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (ع. ص. أ) هذا المستمع عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: سمعت حديثًا من برنامجكم وهو: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فما الحكم لو أن أحدًا توضأ في دورة المياه، ونحن نعلم أنه لا يجوز ذكر اسم الله فيها؟
السؤال:
يسأل سؤال آخر ويقول: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟
السؤال:
يقول: كنت قد حلفت بالله كاذبًا، ولكن كان هذا الحلف لابد منه، فلو لم أحلف كاذبًا -والله أعلم- كان قد أصابني ظلم، فماذا تعد هذه اليمين؟
السؤال:
يقول: أخبروني عن هذه الجملة هل هي حديث: من قتل يقتل ولو بعد حين؟
السؤال:
المستمعة (م. ن. ع) من الكويت بعثت برسالة تقول فيها: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو شهرين؟ وهل يصح أن تكون راتبةً لبعض المحتاجين بصفة دائمة، خاصةً وأنهم لا يزالون بحاجة إليها؟
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (أ. ي. أ) مصري مقيم بالرياض، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: لظروف ما أقيم أنا وزوجتي وأولادي في منزل الأهل، وحدث خلاف في المنزل كان على أثره أنني قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي بعدم تركها للمبيت بمنزل الأهل، بنية الذهاب بها إلى منزل والدها، إلا أن زوجتي وقعت على الأرض فاقدة النطق والحركة، وحملتها وذهبت بها إلى الطبيب في نفس اليوم، وأحضرت لها علاجًا، وشعرت أنني لا أستطيع تنفيذ يميني؛ وخوفًا من وقوع يميني حملتها، ولأنها لا تقدر على الحركة جعلتها تبيت عند إحدى الجارات بنفس المنزل، فالسؤال: هل يقع يمين الطلاق بسبب عدم الذهاب بها إلى منزل والدها، أو عند حملها للمبيت عند إحدى الجارات، ذلك أني تفاديت وقوع اليمين لعدم مبيتها معي في نفس الغرفة التي تقيم معي فيها، أرجو الإفادة؟ هل إذا وقع اليمين له رد أو كفارة؟ وكيف أرد اليمين، أو أؤدي الكفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
يقول: في حج الإفراد في طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحطيم لعذر، ولكن نسينا أن نكمل السبع بالشوط الثامن، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
الأخت (ش. ح. م) من ليبيا بعثت برسالة ضمنتها جمعًا من الأسئلة هي وأخواتها، يقلن في أحد الأسئلة: في بلادنا عندما يموت إنسان يبقى أقارب الميت في العزاء مدة سبعة أيام، لا يبرحون مكان العزاء، ويتردد المعارف على مكان العزاء من ثلاثة أيام، تذبح الذبائح طيلة تلك المدة، ماذا عن ذلك؟ جزاكم الله خيرًا، ونرجو النصح والتوجيه.
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (أ. س. الفيفي) من الرياض، يقول في رسالته: تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي، ولكني وجدت زوجتي لا تصلي، فبدأت أحاول معها تارةً بالترغيب، وتارةً بالضرب والترهيب، وكانت تصلي حينًا، وتترك الصلاة أحيانًا، حتى أنني فكرت بطلاقها، ولكن بحكم قرابتها قد يحدث الطلاق فتنةً بين الأقرباء، ماذا أفعل معها؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
يقول في سؤال آخر: هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت؟ وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة؟ هل تقف عن يمينه، أو شماله، أو خلفه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.