الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنه ينبه الناس والمسجد الحرام واسع قد يغفل بعض الناس ولا يتنبه لصوت الإمام، فلا حرج في ذلك التنبيه ولا بأس به، كان الصديق يصلي مع النبي ﷺ في مرضه فكان ينبه الناس بسبب مرضه عليه الصلاة والسلام، فالمنبه يحتاج إليه في تنبيه الناس ...
الجواب:
لا أعلم حرجًا في التبليغ؛ لأنه قد يكون من أطراف الحرم من لا يسمع صوت الإمام، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه لما صلى بالناس في مرضه الأخير، كان أبو بكر الصديق يبلغ عنه. والله الموفق[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 168).
الجواب:
على من ركع والإمام ساجد للتلاوة ولم يعلم إلا بعد الرفع أن يتابعه في بقية الصلاة ولا شيء عليه؛ لعدم علمه بما فعله الإمام. وهكذا لو ركع الإمام وظنه المأموم ساجدا فإنه يرفع فإذا استتم قائما يركع ثم يرفع ثم يتبع إمامه في بقية الصلاة، ولا شيء عليه، ...
الجواب:
ليس للإمام أن يدعو بعد الصلوات الخمس رافعًا للدعاء يديه، أو غير رافع يديه وهم يؤمنون ليس من المشروع هذا؛ لأن الرسول ﷺ ما فعله، والصحابة لم يفعلوه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد[1]، وقال عليه الصلاة والسلام: من ...
الجواب:
لا أعلم دليلاً شرعيًا يوجب منع الفقير من السؤال في المسجد، إلا إذا علم أنه كذاب وليس بفقير فإنه يمنع من ذلك، وفق الله الجميع[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/172).
الجواب:
ليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب، إمام المسجد وهو صاحب السلطان، وهو أحق بإمامة المسجد، وليس له أن يتقدم عليه، وليس للناس أن يقدموه عليه، بل إمام المسجد أحق بذلك إلا إذا قدمه الإمام، فلا بأس إذا قدمه الإمام، وقال صل بالناس فلا بأس أن يتقدم، ...
الجواب:
المريض له الصلاة وهو جالس إذا شق عليه القيام فإنه يصلي وهو جالس؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين لما اشتكى قال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيًا[1] وهذا من تسهيل ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب على المريض المذكور أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
ولا مانع أن يستجمر بالحجارة أو اللبن أو المناديل الطاهرة ...
الجواب:
إذا كان عليها مشقة في الوضوء للوقتين فلها الجمع كسائر المرضى، وإن كان لا يوجد مشقة تصلي كل صلاة في وقتها[1].
من أسئلة حج عام 1418 هـ الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/178).
الجواب:
المشلول والمشلولة والمريض والمريضة بين الله حكمهم بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولا بأس أن تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وصورة ذلك: تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها، كل ذلك جائز ...
الجواب:
الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر[1] قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض". فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى ...
الجواب:
إذا سافر الإنسان عن بلده مسافة 100 كم أو ما يقاربها فإنه يعمل بأحكام السفر من القصر والفطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرًا، وهكذا لو سافر 80 كم أو ما يقارب ذلك فإنها تعتبر مسافة قصر عند جمهور أهل العلم[1].
نشر ...
الجواب:
إذا سافر المسلم مسافة 80 كيلو مترًا تقريبا أو أكثر، للنزهة أو للصيد أو لغير ذلك من الأسباب المباحة شرع له القصر، فيصلي الأربع اثنتين، ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، على حسب ما يراه أرفق به، وإذا كان ...
الجواب:
أنت مسافر ولا بأس، مسافة ثمانين كيلو تقريبا أو ما يعادلها تعتبر مسافة سفر وقصر يوم وليلة للمطية سابقًا[1].
من ضمن أسئلة حج عام 1418 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/182).
الجواب:
إذا كانت مسافة قصر سفر ثمانين كيلو فأكثر عن بلدك فأنت مسافر إذا أقمت يومين أو ثلاثة أو أربعة لك القصر والجمع، أما إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تتم الصلاة أربعًا ما دام الإقامة أربعة أيام فأقل والمسافة طويلة ثمانون كيلو فأكثر فالقصر ...