مجموع الفتاوى - مجلد رقم 30

 حكم من ركع إمامه قبل أن يتم قراءة الفاتحة

الجواب: عليه أن يجتهد حتى يقرأها قبل الإمام قبل أن يركع، عليه أن يجتهد ولا يتساهل، بل يجتهد في قراءتها قبل أن يركع الإمام، فإذا ركع الإمام كملها إذا كان الباقي آية أو آيتين ولا يمنع أن يكملها ويركع، وإن خاف أن يفوته الركوع قطعها وكبر فهو معذور[1].   من ...

حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

الجواب: الواجب عليك أن تقرأ الفاتحة إذا كنت خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية ولو لم يسكت الإمام في الجهرية، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، فقال ﷺ: لا تفعلوا إلا بفاتحة ...

 حكم من أدرك الإمام وهو راكع

الجواب: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركًا للركعة؛ لأن النبي ﷺ لما دخل أبو بكرة الثقفي  وهو راكع ركع معه دون الصف، ثم دخل معه في الصف فقال النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد[1] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور، وهذا يخصص قوله ﷺ: لا ...

بيان ما يفعل المنفرد إذا أقيمت جماعة أخرى

الجواب: الأفضل أن يقلبها نفلًا ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة، لأجل تحصيل فضل الجماعة، وإن قطعها وصلى معهم فلا بأس، لأنه قطعها لمصلحة شرعية تعود على نفس الصلاة، والله ولي التوفيق[1].   نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 383. (مجموع ...

حكم قطع المنفرد صلاته من أجل الدخول مع الجماعة

الجواب: يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع[1].   مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/156). 

حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية

الجواب: نعم إذا نسي المأموم الفاتحة أو كان جاهلًا يتحملها عنه الإمام كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي لما جاء والإمام راكع ركع دون الصف ثم دخل في الصف فسأل النبي ﷺ قال: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة؛ لأنه ما حضر قيامها[1].   سؤال ...

حكم الدخول في الصلاة مع المنفرد

الجواب: الصواب صحة ذلك، فإن كان واحدًا صف عن يمينه، وإن كان الذي حضر أكثر من واحد صفوا خلفه وجعلوه إمامًا، ولا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فجعله عن يمينه وصلى به، والنبي ﷺ لم ينو الإمامة ...

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية

الجواب: الواجب عليه أن يقرأ سرًّا الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه رأى أبا بكرة، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم ...

حكم الدخول مع إمام يصلي العشاء بنية المغرب

الجواب: أفيدك بأنها تجزئك الركعات الثلاث التي أدركتها مع الإمام من صلاة العشاء عن صلاة المغرب التي فاتتك إذا كنت نويتها عن المغرب في أصح قول العلماء، وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة ولا ...

حكم الدخول في الصلاة خلف مسبوق يتم صلاته

الجواب: لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي ﷺ لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده كما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال: ذهب النبي ﷺ ليقضي حاجته في صلاة الفجر فلما جاء توضأ وكان عليه خفان ...

 حكم ائتمام المسافر بالمقيم

الجواب: يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس : "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"،  فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم[1].   مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 163). 

ما أدرك المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها؟

الجواب: إذا سلم إمامه يقوم ليأتي بركعتين وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته، وأولها ما أدرك مع الإمام، فالركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته، فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فهو مشروع؛ لأنهما ...

حكم متابعة الإمام في الركعة الخامسة

الجواب: كل صلاته صحيحة فالذي قام جاهلًا صلاته صحيحة، والذين عرفوا أنها زائدة وانتظروا حتى يسلم الإمام صلاتهم صحيحة وهو الواجب عليهم، وإن عرف المأموم أنها زائدة لا يقوم بل يجلس وينتظر حتى يسلم وينبه الذي ما عنده خبر يقوم ليتابع الإمام؛ لأن الأصل متابعة ...

هل تجوز إمامة الصبي؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: لا بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل سبع سنين أو أكثر وهو يحسن الصلاة، لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، ولكن الأفضل أن يختار الأقرأ من الجماعة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في ...

حكم صلاة المسافر خلف المتنفل

الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولأن صلاة المسافر ركعتان، وصلاة التراويح ركعتان، فليس هناك اختلاف في العدد. أما لو صلى المسافر خلف المقيم الذي يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلى ...