الجواب:
لا بأس بالتقسيط، شراء سيارة أو أثاث أو ملابس أو بيت أو أرض بالتقسيط لا بأس، إذا كان مالكًا لها البائع، إذا كانت عند البائع مملوكة له، حائزًا لها في بيته في ملكه في حوشه إذا كانت عنده قد ملكها، وحازها وباعها بالتقسيط؛ لا بأس.
الجواب:
ما فيه بأس التقسيط، قد باع أصحاب بريرة بريرة نفسها باعوها إياها على أقساط، في كل عام أربعون درهمًا، تسعة أقساط في عهد النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم الآجال؛ لا بأس، كأن تشتري السيارة تساوي ثلاثين ألفًا، تشتريها بأربعين، أو بخمسين، كل ...
الجواب:
ما يعمها هذا، الربا هو أن يأخذ شيئًا بجنسه مع زيادة، هذا ربا الفضل، وإن كان دينًا بدين؛ صار ربا الفضل والنسيئة جميعًا، فإذا أخذ دراهم بدراهم وزيادة؛ فهذا ربا الفضل، سواء كان يدًا بيد، أو نسيئة.
وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب، يأخذ سلعة ...
الجواب:
بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي؛ ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم، اشترى منه السلعة بربح معلوم، أو باعه السلعة بربح معلوم؛ ما فيها شيء، قال: أبيعك هذه السيارات، كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك ...
الجواب:
الواجب أنه يشتريها أولًا على حساب البائع، فإذا قبضها، وحازها باسمه، وتمت إجراءات البيع والشراء بعد ذلك يبيعها على من رغب بيعها، وكل في حل حتى يتم البيع الأول، ويحوزها المشتري الأول، وتكتب باسمه، وتنتهي، ثم تباع بعد ذلك على الراغب الثاني.
أما ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: إن الله إذا حرم شيئًا؛ حرم ثمنه فإذا حرم عليك الدخان؛ حرم عليك ثمنه، والتجارة فيه؛ لأنك معين على الإثم والعدوان، تعينهم على الشر، وتجره إليهم، وتوصله إليهم، فمن أعان على فعل المحرم؛ شارك في الإثم، سواء بالبيع، أو بالهدية، ...
الجواب:
التوبة يا أخي تجب ما قبلها، إذا كنت في بيع الدخان، أو غيره من المحرمات، ثم أقلعت عنها؛ فاحمد الله على ذلك، والتزم التوبة.
أما الأموال التي دخلت عليك قبل أن تعلم، أو قبل أن يستقر عندك العلم؛ فنرجو ألا حرج عليك فيما أكلته منها، وفيما أتى منها، ...
الجواب:
هذا فيه نظر، والأقرب -والله أعلم- أن قبض الشيك قبض له، إذا أعطاه شيكًا بالقيمة؛ فهو قبض له، لكن كونه يأخذ النقود بيده، هذا أولى وأحوط، فإذا سلم له الذهب، وأعطاه الدولارات، أو الدراهم، أو العملة الأخرى؛ يكون هذا هو الطريق الوحيد في السلامة، ...
الجواب:
أحسن ما قيل في ذلك: أن بيعتين في بيعة، بيعة العينة، صورة العينة، وبيع عقد في عقد، كونه يشترط عقدًا في عقد، وبيع العينة، ولهذا في الحديث الصحيح : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
فهذا يفسر البيعتين بأنها العينة، وأن يبيع السلعة ...
الجواب:
الذي بلغنا هو ما ذكره السائل أن يعطوا البنك، أو غير البنك عُمَلا يتجر لهم فيها، فالتجارة في العُمَل فيه التفصيل:
إن كان من طريق الربا؛ حرم، وإن كان من طريق الشرع؛ أبيح، فإذا باع العملة بعملة أخرى يدًا بيد؛ فلا بأس، كأن يبيع العملة التي هي ...
الجواب:
هذا واقع، وقد بلغنا ونبه عليه كثيرًا، وكتب عليه كثيرًا، وسمعتم الآن هذا لا يجوز، بل لا بد أن ينقله إلى رحله، وأن لا يبيع شيئًا عند التجار، بل ينقل ذلك، ثم يبيع بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيعه في مكانه، بل يقبضه أيضًا؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تباع السلع ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، أما كونه يأخذ عشرة آلاف ويجعلها ثلاثة عشر ألفًا أقساطًا سلفة، هذا عين الربا، ولو كان من غير البنك، هذا عين الربا، سواء الربا من البنك، أو من صعلوك، أو من غيره، هذا عين الربا.
أما شراء السيارة هذا بحث آخر، كونه يشتري سيارة هذا ...
الجواب:
هذه ذكرناها في اللجنة، وكتبنا عنها أنها لا تجوز، وصلت إلينا وكتبنا عنها مدةً طويلةً أنا واللجنة الدائمة بإنكارها؛ لأنها من الربا، يُسلّمهم مئةً وخمسين وقد يستفيد مئات في مُقابلها.
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إذا تمَّ الاتفاقُ بينه وبين صاحب السيارة على ثمنٍ وقال له: العربون ألف ريـال، وأمهلني ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام حتى أُشاور وأنظر، فإن جئتُك وأخذتُها؛ سلَّمتُ باقي الثمن، وإلا فالعربون لك، هذا فيه خلافٌ بين أهل العلم، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
فإن كان الأرباح حصلت عن بيعٍ وشراءٍ ومضاربةٍ، وحصل ربحٌ، فأعطته إياه على الشرط الذي بينهم: بالنصف، أو بالثلث؛ فلا بأس.
وإن كانت أرباحه معينةً: في كل شهرٍ لك كذا ريـال، ريالين، 5% ، 10%، فهذا ربًا لا يجوز.
أما إذا كان لا، تأخذ ...