الجواب:
لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعمل في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في عمل يرضاه العامل، وصاحب الاستئجار في أي عمل مباح شرعًا، ...
الجواب:
الأجور على حسب الشروط «فالمسلمون على شروطهم» يجوز أن يستقدم واحدًا بألف، وواحدًا بمئتين، ليس شرطًا أن تتساوى، وليس الناس بالخبرة ولا بالفهم ولا بالقدرة سواء، فالعمال يختلفون والموظفون يختلفون، فهم على ما استقدموا عليه، فإذا استقدمهم ...
الجواب:
نعم نعم يجوز، يجوز أن يكون فرق، ليس الناس على حد سواء، واحد يقول: أنا ما أعمل إلا كذا، والآخر يقول: أنا سامح أعمل بكذا، يقال: لا، لا بد تساوى بذاك؟ لا، إذا كان عنده سواقين اثنين في سيارة واحدة يسوقونها، هذا له الليل، وهذا له النهار، أو هذا له ساعات، ...
الجواب:
إذا كنت تؤدي ما استأجرت له، ويسر الله لك عملًا ما فيه كلفة؛ فاحمد ربك على ذلك، إذا كان الله يسر لك عملًا خفيفًا، وقد طابت نفس المستعمل والمستأجر بهذا الأجر، تقول: أنا لا أريد الخفة، أريد الشدة، الحمد لله إذا استعملك بأجر يومي مئتي ريال، أو ...
الجواب:
الواجب يا أخي مثل ما قال النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم فإذا اتفقوا معهم على شروط؛ فالواجب على العامل أن ينفذ، والواجب على المستأجر أن يسلم الأجر، المسلمون على شروطهم، وليس على هوى زيد ولا عمرو، إذا اتفقا على شيء؛ فالواجب على العامل أن يتقي ...
الجواب:
ينبغي الحذر من ذلك؛ لأنَّ هذه الجزيرة ليست للكفار، فلا يجوز إبقاؤهم فيها، ولا التساهل في ذلك، يقول النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان، وأوصى عند موته بإخراج اليهود والنَّصارى من هذه الجزيرة، فالجزيرة مهد الإسلام، ومحلّ ...
الجواب:
لا تُؤجر المحلات لمَن يستأجرها لمعاصي الله، إنما تُؤجَّر لمَن يستأجرها للمُباح، فمَن استأجرها ليحلق لحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو ليبيع الخمر أو أي شيء من المعاصي فلا تُؤَجَّر له، لا يجوز في أي مكانٍ كان، ولو في أمريكا، ولو في أي مكانٍ، ...
الجواب:
لا بدّ أن يُعلمهم إذا اتفق هو وإياه، فلا يجوز إلا أن يُعلمهم؛ لأن هذه من جنس الرشوة، لأنه يُخبرهم أنه بألفين وما هو بألفين، بل بألف وسبعمئة، فهذا ما يجوز، هذا من الرشوة، فإذا كان يريد الحلال فليقل لهم: إني اتفقتُ معه على أنها بألفين، وأن لي ثلاثمئة ...
ج: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمعٌ من السلف، فإذا ساعدوه بشيءٍ غير محدد فلا حرج في ذلك.
أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها -إن شاء الله- ولو حدَّدوا له مساعدةً؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي ألا يفعل ذلك، وأن تكون المساعدة بدون مشارطة، هذا هو الأفضل ...
الجواب:
أما في هذه الجزيرة فلا؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا حرَّم علينا إباحة هذه الجزيرة لهم، وأوصى النبي ﷺ بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، كما ثبت في "الصحيح" أن النبي أوصى بإخراجهم من الجزيرة وقال: لا ألفين اليهود والنَّصارى في جزيرة العرب حتى لا ...
الجواب:
أما تأجيرها على الكفرة فلا، تأجيرها على النصارى أو على مَن يُعرف بالشرك -كالبوذية وأشباههم- فلا.
أما العاصي فيجوز التأجير عليه، لكن إذا التمس الطيبين أحسن.
أما تأجيرها على مَن يُقيم فيها المعاصي: مَن يجعلها موضعًا لحلاقة اللِّحَى، أو موضعًا ...
باب مَن أجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمَّال
2273- حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيقٍ، عن أبي مسعودٍ الأنصاري قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدُنا إلى السوق، فيُحامل، فيُصيب المدَّ، وإن ...
باب كسب البغي والإماء
وكره إبراهيمُ أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ ...
37- كتاب الإجارة
باب استئجار الرجل الصالح
وقول الله تعالى: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [القصص:26]، والخازن الأمين، ومَن لم يستعمل مَن أراده.
2260- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن أبي بُردة قال: أخبرني جدي أبو بُردة، ...
الجواب: هذه قراءة بدعة لا أساس لها في الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على استحبابها ولا جوازها، فالواجب تركها وعدم فعلها، ثم المستأجر أي ثواب له؛ لأنه لم يقرأ إلا بالأجرة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، فالذي يستأجر ليتلو ...