الجواب: نعم، من رضع من امرأة لها ضرائر فإن أولاد الضرائر إخوة له من أبيه، وأما أولادها فإخوة له من أمه وأبيه أشقاء بالرضاع، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر يمسك الثدي ويمتص اللبن خمس مرات كل مرة منفصلة عن الأخرى ولو في مجلس واحد يمتص اللبن ويطلق الثدي ...
الجواب: إذا كان ابن خالتك قد رضع من زوجة جدك ولو كانت من غير جدتك من زوجة أخرى فإنه يكون خالًا لك وأخًا لأمك ولو كان من أبيها، متى رضع من زوجة جدك سواء كان جدة لك أو ليست جدة لك فإن هذا الرضيع إذا رضع خمس مرات أو أكثر حال كونه طفلًا في الحولين فإنه يكون خالًا ...
الجواب: لا، نقل الدم لا يكون مثل الرضاع، نقل الدم لا يضر ولا يكون حكمه حكم الرضاع، فلو أن زوجاً أعطى زوجته من دمه إسعافاً لها فإنها لا تحرم عليه بذلك، بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة بالمال.
الرضاع شيء آخر، ليس له حكم الدم، وليس للدم حكم الرضاع. نعم.
المقدم: ...
الجواب: إذا كانت لم ترضع من أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين بالبينة الشرعية فإنها تحل لك ولا تحرم عليك إلا بخمس رضعات أو أكثر، حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أن هذا وقع، لكن تركها أحوط وأفضل من باب ترك المشتبه، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالرضاع الكامل المستوفي لشروطه يمنع من النكاح، فهذه المسألة التي ذكرت تعرض على المحكمة حتى تنظر في الموضوع تحضر المرضعة تسألها عن صفة ...
الجواب: إذا كان الرضاع ثابتًا بإقرار الجدة وهي ثقة، أو بشهادة بعض الثقات أنها أرضعته خمس مرات فأكثر، ولو كان أقل من السنة، خمس مرات فأكثر تكفي، فإنه يكون ولدًا لها ويكون أخًا لأبيه إذا كانت أم أبيه يكون أخًا لأبيه، ويكون أخًا لأعمامه، وتكون بنت عمه بنت ...
الجواب: الرضعة لا تحرم ولا يحصل بها تحريم الرضاع، لابد من خمس رضعات، فله أن يتزوجها ولك أن تتزوجها أو تتزوج إحدى أخواتها، ليس على هذا عمل، ثم لو قدر أنها أرضعته خمس رضعات يختص التحريم به هو، أما أنت فلا حرج أن تتزوج أختها، إنما التحريم إذا أرضعته يكون ...
الجواب: نعم، التي ما رضعت لا بأس، التي أرضعتها أمك تكون أختاً لكم، وأما بنات أخيك التي ما أرضعتها أمك فلا بأس أن يتزوج منهن أبناؤك؛ لأنهن بنات العم، ولكن من أرضعته أمك منهن تكون أختاً لكم، وعمة لأولادكم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: إذا كانت رضعت من أمك مع أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين ولو في مجلس واحد أو في يوم واحد، فإنها تكون أختكم ولو أنها مع أخيك الكبير، تكون أختكم جميعاً، وليس لك أن تنكح ابنتها؛ لأنك خالها، أنت خال أولادها جميعاً وإن نزلوا خال أولادها وأولاد أولادها، ...
الجواب: نعم لا حرج إنما تحرم بناتها على من رضع منها، وأما الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة لأن الرضاع يختص بالذي رضع فقط، إذا كن بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل! ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك، يعني: لم يرضعن من ...
الجواب:
الذي لم يرضع له أن يتزوج بنات أعمامه؛ لأنه ليس ولدًا لأمكم، ما أرضعته، ولو ربته، ولو أحسنت إليه، ولو حاولت إرضاعه، ما دام ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات، ويتزوج من بنات أعمامه، كغيره من الناس؛ لأن الرضاع المحرم لابد أن يكون خمس رضعات فأكثر ...
الجواب:
إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها كبارهم وصغارهم إخوة له، الرضيع الذي ارتضع معه والذي قبله والذي بعده كلهم إخوة، إذا ارتضع رضاعًا شرعيًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، يعني: حال كونه في الحولين فإن أولاد المرضعة، وأولاد زوجها يكونون ...
الجواب:
إذا كنت لا تعلم عدد الرضعات، وليس هناك من يعلمها فلا شيء عليك حتى تعلم أنت، أو يخبرك ثقة من الرجال، أو النساء أنها أرضعتك خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، وأنت في الحولين، أما ما دامت الرضعات مجهولة لا تعرفها أنت ولا غيرك، والمرضعة غير موجودة، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الجارية رضعت خمس رضعات أو أكثر من عمتها مع ابنها الصغير، فإنها تكون أختًا لجميع أولاد العمة، ولا تحل لا للصغير ولا ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل وهو أنه شرب من لبنها مرة واحدة، فإن هذا لا يضر والزواج صحيح؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات، أو أكثر، كل رضعة مستقلة يمص اللبن ويذهب إلى جوفه، ثم يفصل الثدي عن فمه ثم يعود.
وهكذا إذا ...