الجواب: إذا كانت الوالدة ليس عندها ضبط للرضعات هل هي خمس أو أو ثلاث أو ثنتان فليس عليك بأس وزوجك معك والحمد لله، أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها خمس رضعات أو أكثر فإن هذا يوجب حينئذ أن تكون هذه الزوجة التي أمها أرضعتها أمك تكون بنت أختك، ...
الجواب: لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ[البقرة:233]، فيجب إرضاعه حولين إلا إذا تراضى أبواه - أمه وأبوه - على فطمه ...
الجواب: إذا ارتضع منها ولو دهراً طويلاً إذا كان ما فيها لبن ما يصير ولداً لها، لابد من لبن فيها ولابد من خمس رضعات أو أكثر، يشرب اللبن ويذهب إلى جوفه عن يقين وإلا فمص الثدي وما فيه شيء ما ينفع ولو شهر ولو سنة ما ينفع، لكن لابد أن يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن ...
الجواب:
إذا رضعت من جدتك أم أبيك رضاعًا شرعيًا كاملًا خمس رضعات رضعت أو أكثر في الحولين صرت أخًا لأبيك وأعمامك، وإن كانت جدتك أم أمك إذا رضعت منها خمس رضعات أو أكثر في الحولين صرت أخًا لأمك ولخالاتك.
فالرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم ...
الجواب:
خمس رضعات، العدد خمس رضعات في الحولين، إذا مص الثدي وابتلع اللبن ثم أطلق الثدي ثم عاد إليه في المجلس أو في مجلس آخر وارتضع حتى يكمل خمس صار بذلك ولدًا للمرضعة وابنًا لصاحب اللبن زوجها، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس أو شك في ذلك أو شك في ...
الجواب:
نعم، إذا أرضعتك خمس رضعات أو أكثر يكون أولادها جميعًا إخوة لك من جميع أزواجها، إذا كنت صغيرة حين الرضاع دون الحولين، إذا أرضعتك وأنت طفلة دون الحولين خمس رضعات أو أكثر تكون أمًا لك ويكون جميع أولادها من أبيك ومن غيره إخوة لك، من جميع الأزواج. ...
الجواب:
ليس له السلام عليها، ولا على بناتها؛ حتى تعلم أنها أرضعته في هذا اليوم خمس رضعات أو أكثر، والرضعة: كونه يمسك الثدي ويرضع اللبن حتى يدر إلى جوفه، ثم يطلقه إما لانتقاله إلى ثدي آخر أو لأسباب أخرى، أما إذا كان ....... أرضعت له اليوم الثاني يوم الإثنين ...
الجواب:
التربية لا تجعل المربى محرمًا للمرأة ولا لبناتها، ولكن لهم أجر ذلك لهم أجر الإحسان وفعل المعروف، ولكن لا يكون هذا المربى محرمًا للمربية ولا لبناتها ولا لأخواتها، هو أجنبي، عليهن التحجب عنه ولا يصافحنه ولكن يسلمن عليه بالسلام الشرعي، ...
الجواب:
نعم. هو محرم لك، إذا كان الرضاع ثابت فهو محرم لك كأخيك من النسب، ولكي تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب فهو محرم إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو ...
الجواب:
الرضعات المحرمة لابد أن تكون خمسًا أو أكثر، كل رضعة مستقلة، يمص الثدي حتى يذهب اللبن إلى جوفه ثم يقطع - يفصل الثدي - ثم يعود في المجلس ذلك أو في مجلس آخر حتى يكمل خمسًا على ثدي واحد أو على الثديين، هذا هو الرضاع الشرعي المحرم؛ خمسًا فأكثر؛ ...
الجواب:
إذا أرضعته أخته رضاعًا شرعيًا خمس مرات أو أكثر حال كونه في الحولين كان ابنًا لها وأخًا لها، أخًا لها من النسب وابنًا لها من الرضاع، وابنًا لزوجها أيضًا من الرضاع، وأخًا لأولادها من الرضاع. نعم.
الجواب:
الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا بد من خمس رضعات، إذا كان الرضاع المضبوط ثنتين أو ثلاث أو أربع هذه لا تحرم، لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين مضبوطة معلومة، لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس؛ لقوله ...
الجواب:
الذي رضع من أمك من أولاد عمك خمس رضعات أو أكثر يكون أخًا لكم جميعًا، الذي رضع من أمك سواءً قبلك أو معك أو بعدك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين هذا يكون أخًا لجميع أولاد أمك، وجميع أولاد أبيك إذا كانت حين أرضعته مع أبيك، ...
الجواب:
نعم لا حرج؛ لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك -أيها السائل- ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها لا يضرك، ولا يحرمها عليك. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
إذا رضع الإنسان ابن الخال أو ابن العم أو غيرهم إذا رضع من المرأة رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر في الحولين صار أخًا لأولادها كلهم، اللي قبله واللي بعده، إذا رضع من فاطمة من زينب مثلًا خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل أن يفطم يكون ...