الجواب:
لبس البرقع جائز إذا كان ساتر الوجه ما عدا العين أو العينين، وأما إذا كان يبدي شيئًا من الوجه الجبهة، أو الخدين أو.. فلا يجوز عند الرجال عند الرجل الأجنبي، بل يجب ستر الوجه بالخمار، أما إذا كان مجرد العين فقط أو العينين، ولا يخرج سواهما؛ فلا ...
الجواب:
الوقوف الحمد لله لا بأس به، إذا كان ما عندهم أجانب لا حرج -إن شاء الله- الستر هذا يجب عند وجود الأجنبي، أما إذا خلعنه عن رؤوسهن في الخيمة ليس عندهن إلا النساء؛ فلا حرج في ذلك، مثل الرجل لو طرح الرداء عن كتفيه للحر؛ فلا بأس بذلك، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
عند الحريم لا يضرها ذلك، لكن كونها تلبس الكم الساتر الطيب هذا هو الأفضل؛ لأنها قد تتعرض لغير محرمها كأخي زوجها، قد تتعرض للسائق أو الخادم، فإذا هي قد احتاطت واحتشمت، فالذي ينبغي لها أن تتحرى الثياب الساترة لجميع بدنها حتى لا تتعود الشيء الناقص، ...
الجواب:
الحجاب للمرأة عند غير محارمها أمر لازم؛ لأنها فتنة، والنظر إليها فتنة، فوجب عليها الحجاب ابتعادًا من الفتنة لها ولغيرها، وقد قال الله في أزواج النبي ﷺ وغيرهن من باب أولى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ ...
الجواب:
نعم، الواجب العناية بالستر الضافي الواسع الذي يستر البدن ولا يقطعه، الضيق لا يجوز؛ لأنه يبدي العورة في الحقيقة، الضيق الذي يبدي حجم العورات لا يجوز، لكن تكون الملابس متوسطة، لا واسعة تبدي العورات، ولا ضيقة تبدي العورات، ولكنها وسط، هذا هو ...
الجواب:
نعم التوبة مقبولة من جميع الذنوب، إذا صحت إذا كانت توبة نصوحًا؛ تقبل من جميع الذنوب، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ ...
الجواب:
الدليل على ستر الوجه واليدين والبدن قوله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وكان في أول الإسلام تكشف المرأة وجهها ويديها، ثم نسخ ...
الجواب:
الحمرة والديرم وأشباهه لا تمنع الماء، ولا حرج في ذلك، أما إذا كان شيء له جرم يمنع الماء؛ يزال عند الوضوء، كالمناكير وأشباهها في الأظفار، أما إذا كان حمرة فقط كحمرة الحناء، ونحوه والديرم؛ فهذا لا يضر، ولا يمنع الماء. نعم.
المقدم: جزاكم الله ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، ولكن لا تزيل الحاجبين؛ لأن هذا هو النمص، لكن لو كان في اليدين، أو الرجلين شعر، أو لحية لها، أو شارب؛ يزال، ولا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا كان في وقت ما فيه صلاة؛ تجعل شيئًا تحتاجه في مواضع الوضوء، ثم يزال عند وقت الوضوء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الحناء من زي النساء، لا من زي الرجال، لكن إذا دعت له الحاجة من باب الدواء لدواء لرجليه، أو في غيره من باب الدواء على وجه، لا يكون فيه تشبه بالنساء؛ فلا بأس من باب الدواء، وإلا هو من زي النساء، ومن عادة النساء، لكن لو وجد في بلد يستعمله هؤلاء ...
الجواب:
لا أعلم لها أصلًا، فإن كانت من عمل الكفار فالذي ينبغي تركها، وإن كانت ليست عملًا للكفار، بل اعتادها الناس؛ فالأمر فيها واسع سهل، لكن تركها أفضل بكل حال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. نعم.
الجواب:
الواجب على كل مسلم من الرجال أن يحذر الخيلاء والإسبال، وأن يكون ثوبه إلى الكعب، لا ينزل عن الكعب، وليس في هذا خجل، بل هذا هو السنة، هذا المشروع، ولكن الشياطين تزين للناس الباطل، ونواب الشياطين كذلك، وإلا فالمشروع أن تكون ثيابه إلى الكعب، وهذا ...
الجواب:
أم خمسين لا تزال قوية، وليست من القواعد، ولا تزال النفوس تميل إليها؛ فالواجب عليها التستر، وعدم التكشف، الله يقول: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ...
الجواب:
البرقع هو إطار يصنع للوجه، تبدو منه العينان، الرسول ﷺ نهى عن ذلك في حال الإحرام، ليس للمرأة أن تلبس البرقع حال إحرامها للعمرة أو للحج، وليس لها أن تلبس القفازين وهما الغشاءان في اليدين ...... اليدين حال إحرامها، يقول ﷺ: لا تنتقب المرأة المحرمة، ...