الجواب:
معنى: مائلات عن الحق، عن العفة، مميلات لغيرهن عن العفة، ما هو بالفرقة، مائلات عن الرشد، وعن العفة؛ إلى الفساد والزنا، أما الفرقة فأمرها سهل لكن الأفضل أن تكون متوسطة حتى لا يتشبه الإنسان بأعداء الله، تكون الفرقة متوسطة مما يلي الأنف وسط هذا ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا يجوز لك لبس الثياب الرقيقة التي تصف العورة، ولو لم يكن عندك أحد، وهكذا اللباس القصير الذي فوق الركبة، وقد صح عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك وقال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس[1] وفق الله الجميع.
والسلام ...
الجواب: المرأة يشرع لها التزين لزوجها، بما شرعه الله، وبما أباحه الله، تتزين بالملابس الحسنة عنده، والنظافة بالصابون وغيره، الصابون مما يحسنها وينظفها، ويزيل الأوساخ عنها، وإذا كان هناك مساحيق مباحة، ليس فيها محرم ولا نجاسة، ولا شيء يضر الوجه، ولا ...
الجواب: لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب، فيجوز للنساء دون الرجال، لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلًا بيده خاتم من ذهب طرحه بيده، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها ...
الجواب: إذا ثبت الرضاع المذكور، وكان خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنًا لخالك من الرضاعة، وابنًا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له، وصار إخوان خالك أعمامًا له، وأخواته عمات له، وصار إخوان المرضعة أخوالًا ...
الجواب:
لا يجوز صبغ الشيب -سواء كان في الرأس أو اللحية- بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد[1] من حديث ...
الجواب:
إذا كان فيه طول فلا بأس أن تأخذ من أطرافه؛ لأن أزواج الرسول ﷺ أخذن من طوله لأجل الكلفة، وإذا لم يكن فيه طول تركه أولى لأن هذا جمال لها[1].
من أسئلة حج 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/45).
الجواب:
لا يجوز وصل الشعر، ولا لبس الكبة من الشعر؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك لما في ذلك من التزوير والكذب، والله ولي التوفيق[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1688 في 6/1/ 1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/46).
الجواب:
لا يجوز للنساء قص شعرهن؛ لأن الشعر جمال لهن، ولأن قصه مثلة، وقص بعضه قزع، لكن إذا طال جدًا وأخذن من أطرافه فلا بأس؛ لما ثبت عن أزواج النبي ﷺ أنهن أخذن من أطراف رءوسهن بعد وفاته عليه الصلاة السلام، ولأنه إذا طال كثيرا قد يتعب المرأة ويشق عليها ...
الجواب:
ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا فيه بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء ...
الجواب:
صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم، والواجب نصيحته وتحذيره مما حرم الله عليه، ويجب على المسلم ألا تنزل ملابسه عن الكعب؛ لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار[1] خرجه الإمام البخاري في صحيحه.
وحكم جميع الملابس من قميص وسراويل وبشت ...
الجواب:
أخذ الحاجبين لا يجوز؛ لأن الرسول لعن النَّامصة والمتنمّصة، والنَّمص: أخذ شعر الحاجبين والوجه، أما ما بينهما -الفاصل بينهما- فقد أجازه بعضُ أهل العلم؛ لأنه ليس من الحاجبين، ولأنه يُفضي إلى منظرٍ مكروهٍ ومُستقبحٍ، فالذي يلي الأنف والحاجز بينهما ...
الجواب:
ثبت عن رسول الله ﷺ في هذه المسائل الثلاث ما يدل على تحريمها والتَّحذير منها: فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: المسبل إزاره، والمنَّان بما أعطى، والمُنَفِّق سلعته ...
الجواب:
لا نعلم فيه شيئًا، هذا مما سكت الله عنه، فلا حرج في إزالة شعر اليدين والرجلين، وهكذا لو نبتت لها لحيةٌ أو شارب، فإن هذا مُثلة يُشوّهها، فلا مانع من إزالة ذلك، إنما المنكر إزالة الحاجبين، أو الشعر المعتاد في الوجه، هذا يُمنع؛ لأنه من النَّمص، ...
الجواب:
إذا كان على صفة لبس الرجال صار تشبُّهًا، وإذا كان بكيفيةٍ أخرى لا يفعلها إلا النّساء ما يكون تشبُّهًا، التَّشبه يكون بالصِّفة التي يفعلها الرجالُ، حتى ولو بالأحمر، حتى ولو بالأسود، لو لبست جُبَّةً سوداء من جنس لبس الرجال؛ حَرُم عليها، أو ...