الجواب: هذا يتعلق بالمحكمة، يتعلق بالمحكمة والدوائر الحكومية المتعلقة بهذا الأمر؛ حتى يوجه إلى ما يجب في حقه، .... تعرف الجنازة، ويعرف المستحقون للدية، وهو عليه الكفارة إذا كان تساهل في الأمر؛ لأن عليه أن يجتنب الحفر، ويتأمل الطريق، ويتباعد عن الأخطار، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا الحديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عند أهل العلم ضعيف الإسناد، والصحيح: أنه موقوف على جندب بن عبدالله البجلي ، وقيل: ...
الجواب: إذا كانت تعلم أنها قتلته بالنوم عليه، أو بطرح ثوب عليه يقطع نفسه أو ما أشبه ذلك فعليها الكفارة، أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، فهذا يرجع إليها إن كانت تعلم أنها نامت عليه أو غطته بشيء ثقيل كالمطرحة أو الكنبل فقطع نفسه، عليها كفارة وهي: عتق ...
الجواب: الواجب عليه الصوم، ويقال له: )إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [البقرة:173] وشديد العقاب أيضاً، قال تعالى: نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الحجر:49] وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ [الحجر:50] وقال سبحانه: غَافِرِ الذَّنْبِ ...
الجواب: ليس عليك بأس والحمد لله؛ لأنك لم تتسببي بهذا، هذا شيء عادي، وتركتيه حتى ترجعي إليه وتنظري في أمره، والولد ليس عنده بل في مكان آخر، ولكن الله قدر أن يأتي إليه فلا يضرك، ولا حرج عليك إن شاء الله، ولا دية ولا كفارة والحمد لله، ونسأل الله أن يعوضكم ...
الجواب:
ليس عليها شيء الحمد لله لأنها لم تتسبب في ذلك، إلا إذا وضعتهما على البركة وتركتهما فهذا تفريط، أما إذا كانا في البيت على المعتاد وذهبت إلى شغلها وهما ذهبا إلى البركة فليس عليها شيء والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا كنت لا تعلمين شيئًا حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، الأصل السلامة والعافية، أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى ماتت بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافية الحمد لله، إذا كنت لا تعلمين شيئًا فليس عليك شيء. ...
الجواب:
نرجو ألا يكون عليها شيء؛ لأنها مصلحة أرادت خيرًا؛ فلا شيء عليها، وهو الذي فعل، هو الذي رمى بنفسه، وحرص على التخلص منها؛ فلا يضرها -إن شاء الله- لأنها لم ترمه هي، ولم تعرضه للرمي، إنما رفعته، فتملص منها بالقوة؛ حتى طرح نفسه، نرجو ألا يكون ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ فليس عليها شيء -إن شاء الله- ليس عليها؛ لأنها لم تفعل ما يوجب موتها، فليس عليها -إن شاء الله- شيء، ونسأل الله أن يعوضها خيرًا.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا كانت وفاته غرقًا بأسبابك أنت وضعته حول الماء حتى سقط فيه، فأنت عليك الصيام إن لم تستطع العتق، وإلا فالواجب العتق، فإذا لم يتيسر العتق؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فكمل، كملها واستعن بالله، ولو كنت تأخرت، فالواجب عليك البدار، ...
الجواب:
إذا كانت تعلم أنها السبب؛ فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية (العصبة) الأقرب فالأقرب، إذا كانت تعلم أنه مات بأسباب نومها عليه؛ لأنها قتلته قتل خطأ، والخطأ فيه الكفارة والدية، الدية على العاقلة (العصبة) والكفارة عليها، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن ...
الجواب:
لا شيء عليها -إن شاء الله- لأن هذا شيء معتاد، الطفلة في البيت تمشي مع أمها، تمشي في البيت، ولا تعتبر قاتلة، لا حرج عليها في ذلك -إن شاء الله- ولا كفارة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
السارق متى قطعت يده؛ فهي كفارة له، فالحد كفارة، فإذا لم يسرق بعد ذلك؛ فالحد كفارة له عن السرقة، وإذا تاب مع الحد؛ فهو خير إلى خير، وطهرة إلى طهرة، الله جعل الحدود كفارة، فالمقتول قصاصًا كفارة، والمقتول في حد الزنا بالرجم كفارة، والمقطوع ...
الجواب:
الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه من السرعة، ومن الشرود من الحادث، عليك التوبة إلى الله من ذلك بالندم الصادق، والعزيمة ألا تعود، وعليك أن تجتهد في البحث عن الرجل حسب طاقتك، فإن علمت أنه مات؛ أديت ديته، وعليك الكفارة، وإن سلم؛ فالحمد لله، ...
الجواب:
من توبته في القصاص أن يمكن من نفسه حتى يرضى صاحبه، أو يقتص، أما بقية المعاصي إذا تاب إلى الله؛ فالله يعفو عنها لكن إذا كان الحق للمخلوق كالسرقة، والقتل ونحوه فهذا لابد من إعطاء المخلوق حقه، فإن لم يعطه حقه؛ فالتوبة تسقط عنه حق الله، ...