الجواب: الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا بأس أن تسجد، كما تذكر الله جل وعلا، فالسجود من جنس القراءة، ومن جنس الذكر ليس صلاة على الصحيح، ولهذا يجوز للقارئ أن يسجد وإن كان على غير وضوء في أصح قولي العلماء، فهكذا الحائض والنفساء لهما ...
الجواب: الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج على الحائض أن تقرأ والنفساء كذلك، أما الجنب فلا، كان النبي ﷺ لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحائض للقرآن، والفرق بينهما أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفساء، ...
الجواب:
المعذورة بالحيض والنفاس تقرأ عن ظهر قلب، حفظها من القرآن، وإن قرأت من وراء حائل كالقفازين فلا حرج، لكن تركه، الأحوط أن تقرأ عن ظهر قلب، إلا إذا أشكل عليها شيء وراجعت المصحف من طريق القفازين ونحوهما فلا حرج، إن شاء الله.
وذهب أكثر أهل العلم ...
الجواب:
من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء وإن قضت فلا بأس، ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج وإلا فلا يلزمها ذلك إلا إذا كانت أخرتها حتى ...
الجواب:
ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر، ولهذا لما حاضت صفية قال رسول الله ﷺ أحابستنا هي؟ قالوا له: إنها قد أفاضت قال: انفروا.
فالمقصود أن عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة، إلا إذا كان هناك ضرورة والمحل قريب ...
الجواب:
تخرج من المطاف وتبقى حتى تطهر والحمد لله، إذا جاءتها في أثناء الطواف تخرج يعني من المسجد حتى يذهب بها وليها، وإن كان في السعي تكمل السعي لا يشترط فيه الطهارة، لكن في الطواف نفسه الذي حول البيت إذا جاءتها العادة في الشوط الثالث أو الرابع أو ...
الجواب:
إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، والواجب عليها أن تجتهد لعلها تجد مكانًا خارج الحرم، خارج المسجد، فإذا كانت تخشى ولم تجد فلا حرج عليها -إن شاء الله- لأنها مضطرة. نعم.
والله يقول سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا ...
الجواب:
ليس هناك مدة معينة، بل متى طهرت طافت والحمد لله ولو تأخر الطواف، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة، ولو تأخر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا لا يجوز، ليس لها أن تطوف وهي حائض، وليس لها أن تصلي وهي حائض، لأجل الحياء، كل هذا منكر، لكن مثل كونها ما تحضر معهم إذا اجتمعوا على الأكل؛ حياء، أو شبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها محذور شرعًا، أما أن تصلي وهي حائض، أو تطوف وهي حائض، أو تجلس ...
الجواب:
ليس عليها إثم، إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تصم، لا تنو الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إني حائض، ولم تقل: إني مفطرة؛ ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم، ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء، ...
الجواب:
سبق أن أفتينا من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة، أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، هذا هو الصواب، وهذا القول هو أصح قولي العلماء، وفي القول الآخر لبعض العلماء: المنع، وأنها لا تقرأ كالجنب.
والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ ...
الجواب:
الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء، أما الصلاة فلا تقضى عند جميع أهل العلم، قالت عائشة -رضي الله عنها-: كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني: الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وهذا من رحمة الله وتيسيره -جل وعلا- وإحسانه، ...
الجواب:
لا حرج في استعمال الحناء في الحيض، والنفاس، لا حرج أن تتحنى وهي حائض، أو نفساء، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الصواب أنه لا حرج عليها، أن تقرأ الآيات عن ظهر قلب، وليست كالجنب، الجنب مدته قصيرة، يغتسل في الحال وينتهي، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن الجنب، وأما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وقد اختلف العلماء في أمرهما هل يلحقان بالجنب، فيمنعان من قراءة ...
الجواب:
نعم، سجود التلاوة لا يجب له الوضوء، سجود التلاوة من جنس الذكر، يجوز أن يسجد الإنسان وهو على غير طهارة، هذا هو الصواب، فإذا قرأت الحائض القرآن؛ سجدت للتلاوة، إذا مرت بسجود التلاوة، وهكذا المحدث إذا قرأ وهو على غير طهارة، لكن ليس بجنب، فإنه ...