الجواب:
الواجب على من لم تطف طواف الإفاضة إذا سافرت من أجل علة أوجبت ذلك، فإن الواجب عليها الرجوع، ترجع مع محرمها للطواف، ولا يقربها زوجها حتى تطوف، فإذا ذهبت مع زوجها للبلد فعليه أن يرجع بها في الأوقات المناسبة، أو يرجع بها أخوها، أو أبوها، أو غيرهما ...
الجواب:
إذا كنت في الحيض، أو النفاس تقرئين عن ظهر قلب غيب، تقرئين لا بأس على الصحيح، تقرئين القرآن؛ لأن المدة تطول مدة الحيض والنفاس تطول، فلا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء عن ظهر قلب غيب.
أما من المصحف، لا، لا تقرأ من المصحف، لكن إذا دعت الحاجة تراجع ...
الجواب:
الصواب أنه لا حرج أن تقرأ وتسجد، هذا هو الصواب، عن ظهر قلب، ما هو من المصحف عن ظهر قلب؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة، يغتسل ويقرأ، لا يقرأ الجنب، ولا يسجد، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول، فالصواب أن لهما أن تقرأا عن ظهر قلب، فإذا ...
الجواب:
الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان، أو النفاس، عليها أن تفطر، وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، هذا واجب عند الجميع، عند جميع أهل العلم، قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي ﷺ فنؤمر ...
الجواب:
نعم ليس هذا مسجدًا، هذا مصلى، وليس بمسجد؛ فلا مانع من أن يدخل في هذا المحل الحائض والنفساء، لا حرج في ذلك؛ لأن المصلى لا يسمى مسجدًا؛ لأن المصلى مؤقت، محل عبادة مؤقت، والمساجد هي التي تبنى للعبادة، وتوقف للعبادة للصلوات الخمس، هذه التي لا ...
الجواب:
ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله؛ لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم؛ لأن الطواف صلاة، وليس عليك وداع، الحائض ما عليها وداع، لا في الحج، ولا في العمرة، التي معها دم الحيض ليس عليها وداع، لا في الحج ولا في العمرة.
ثم العمرة ليس لها وداع واجب، ...
الجواب:
إذا كان معك الحيض، وصمت، فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتيه، مادام الدم معك، والغسل الذي مع الدم؛ لا ينفع، لابد أن يكون الغسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بقطن ونحوه؛ حتى تري أن الحيض قد انقطع، ما بقي له أثر، ...
الجواب:
مس المصحف قد بين النبي الحكم -عليه الصلاة والسلام- وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر والله يقول -جل وعلا-: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79].
فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ، وأن يمس المصحف، ويقرأ فيه، أو يقرأ عن ظهر قلب، ...
الجواب:
هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح، والصواب: أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين، ثلاثًا، أربعًا، خمسًا، ستًا، سبعًا .. إلى خمسة عشر، لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة؛ تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج ...
الجواب:
المدة أربعون يومًا، إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملًا فإن النفاس، فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فإن النفاس يكون أربعين يومًا ما دام الدم موجودًا، ...
الجواب:
أولًا ليس عليك قضاء، لا يجب عليك القضاء إذا كنت لم تفرطي، جاء الحيض في أول الوقت، أو في أثناء الوقت، لم تفرطي؛ فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت؛ فلا حرج، والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيتها من حين تطهرين في العصر، أو في أي وقت؛ فلا حرج في ذلك، ...
الجواب:
السائل إذا كان ليس بالدم الماء المعروف؛ لا يؤثر، متى رأيت الطهارة؛ وجب الغسل، والصلاة صحيحة، وما خرج من السائل حكمه حكم البول تستنجين منه، وتوضئين وضوء الصلاة، وتصلين، مادمت رأيت الطهارة، واغتسلت؛ تصلين، والحمد لله، والسائل هذا الذي يقع ...
الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟[1]، ولما رواه البخاري ومسلم، عن ...
الجواب:
عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكينًا كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها.
قالت عائشة رضي الله عنها: ...
الجواب: عليك قضاء جميع الأيام التي لم تصوميها بعدما جاءتك الدورة مع التوبة والاستغفار وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع ومقداره كيلو ونصف من قوت البلد، يدفع كله إلى بعض الفقراء؛ لأن المرأة إذا بلغت المحيض تكون مكلفة، تجب عليها الصلاة والصوم ولو كانت دون ...