الجواب:
الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء مثل غيرها من النساء الطاهرات، تعد كل شيء، ما عدا مس المصحف، ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب، يمنع من ذلك، وإلا فهي تطبخ وتقرب الطعام وتقرب القهوة والشاي، وتقدم الماء، تقدم اللبن، ما هي بنجسة طاهرة، إنما هذا ...
الجواب:
المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله -جل وعلا-: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ...
الجواب:
السبعة ليست حدًا للحيض يزيد وينقص، قد تكون سبعة، قد تكون ثمانية، وقد تكون خمسة، وقد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدأة التي ليس لها عادة سابقة تتحيض ستة أيام، أو سبعة أيام إذا استمر معها الدم، تتحرى ستة أو سبعة كعادة نسائها ثم ...
الجواب:
إذا رأت الطهارة أو إذا رأت القصة البيضاء، هذه علامة الطهارة، تغتسل وتصلي، والحمد لله، ما دام معها صفرة، أو كدرة لا تعجل حتى تكمل عادتها، ثم تغتسل وتصلي.
أما ما يحصل لها بعد الطهر صفرة أو كدرة، هذا يعتبر دم فساد، تتوضأ لكل صلاة ويكفي، تتوضأ ...
الجواب:
إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر.
أما إذا طهرت في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء.
أما إن كانت الطهارة بعد غروب الشمس غابت الشمس وهي حائض، فإنها ليس عليها أن تصلي ظهرًا ولا ...
الجواب:
ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها الذي في حال النفاس، أو في حال الحيض.
وأما الصلاة فالله -جل وعلا- أسقطها عنهما عن الحائض والنفساء، ...
الجواب:
المعنى: أنها لا تنقض، ما يلزمها النقض، أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتسيل الماء على الجدائل، تعمها بالماء الجدائل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات، فإن الغالب أن هذا الماء يصل إلى الجوف -جوف الشعر- ثم تفيض الماء على بقية جسدها؛ فتطهر ...
الجواب:
إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز، في هذه الحالة لا تدخل المسجد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فلا تزورها لقراءة القرآن فيها، أو الجلوس فيها، لا، لكن لو مرت بالمسجد لحاجة مرور عبور لتأخذ منه حاجة مصلى، أو كتاب، أو ...
الجواب:
الواجب عليها أنها تنتظر، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي ﷺ طاف، ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا هو السنة، فإذا طهرت طافت وسعت، والحمد لله، نعم.
المقدم: سماحة الشيخ، إذا ...
الجواب:
إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب، أو في جانب المسجد، أو في آخر المسجد، تسمع، فلا بأس.
أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقال في حق الجنب: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] وقال ...
الجواب:
سماع القرآن من الحائض والنفساء والجنب لا بأس به، كون الحائض تستمع من الشريط أو من القارئ، وهكذا النفساء وهكذا الجنب، الاستماع لا بأس به، لكن لا يقرأ الجنب حتى يغتسل، لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأن الرسول نهى عن هذا -عليه الصلاة ...
الجواب:
لا بأس، قص الأظافر والمشط وقت الدورة لا حرج، في النفاس والدورة كل هذا لا حرج فيه، الحمد لله، نعم.
المقدم: الحمد لله.
الجواب:
إذا كانت تدرس عن ظهر قلب كفى، إذا كانت حافظة للقرآن تدرسهم عن ظهر قلب، فإذا احتاجت المصحف يكون من وراء القفازين، لا تمسه بيدها يكون من وراء القفازين، أو غير القفازين، يكون بينها وبينه حائل من قفازين، أو غيرهما، نعم.
الجواب:
اجتهدي في حفظ ما تيسر من القرآن، اجتهدي في حفظ ما تيسر، حتى ينفعك ذلك في صلاتك وغير الصلاة، اجتهدي وأبشري بالخير.
وإذا قرأت القرآن من وراء حائل للحاجة فلا بأس أن يكون في اليدين قفازات من وراء حائل، فلا بأس، الصواب للحائض أن تقرأ، وللمرأة ...
الجواب:
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد، ولو خفيًا، فإنه نفاس حكمه حكم النفاس، وعليها أن تبقى حتى تطهر، ولو إلى أربعين يومًا؛ لأن هذه نهاية النفاس أربعون يومًا، هذه النهاية.
فإن طهرت قبل ذلك لعشرين أو لشهر ...