الجواب:
إذا طهرت في وقت صلاة، تجمع إلى ما يليها، تصلي الثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط؛ هذا هو الواجب عليها، كما أفتي بذلك جماعة من الصحابة -رضي الله ...
الجواب:
إذا كان هذا المسجد مصلى عادي فلا بأس، تجلس فيه الحائض والنفساء والجنب لا بأس، أما إذا كان مصلى للصلوات الخمس، مسجد بني للصلوات الخمس الدائرة تدور فيه الصلوات الخمس، مسجد؛ هذا لا تجلس فيه الحائض ولا النفساء ولا الجنب.
أما المصلى العادي، ...
الجواب:
لا حرج أن يذبح وهو على جنابة، وهكذا الحائض لو ذبحت وهي حائض أو نفساء لا حرج في ذلك، فالصواب لا حرج في ذلك، نعم.
الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس، ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعًا أو مضرة[1].
نشر في مجلة (التوعية ...
الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن ...
الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن ...
الجواب: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج ...
الجواب: هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى.
أما إذا كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها بالخيار:
إن شاءت سعت وهي في حال الحيض؛ ...
الجواب: لها ذلك، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 64).
الجواب: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنـزيه، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، ولا ...
الجواب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضًا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي وأرضاه، أما ...
الجواب:
الطهر زوال آثار الدم، فإذا تلطفت بقطنة أو شيء آخر ولم يكن فيه أثر للدم تغتسل، ولو ما رأت القصة البيضاء، أما القصة البيضاء فهو ماء أبيض يعتري بعض النساء، عند نهاية الحيض تجد ماءً أبيض علامة أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا، فالعبرة بوجود ...
الجواب: أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، ...
الجواب:
إذا حاضت فيها تفصيل، إذا كانت حاضت بعد الطواف، طواف الإفاضة؛ حجها تام، وليس عليها طواف وداع، إذا سافرت من مكة، وبها حيض، أو نفاس يسقط عنها طواف الوداع.
أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة؛ فإنها تبقى حتى تطوف للإفاضة، تبقى في مكة حتى تكمل ...
الجواب:
لا بأس أن تقص أظافرها، أو تنتف إبطها، أو تزيله بالأدوية، أو العانة كل ذلك لا بأس به، وإن كانت في الحيض، أو في النفاس، كالرجل له أن يزيل ذلك، وإن كان على جنابة.
المقصود: أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة، للمرأة أن تقص أظافرها، وأن تزيل العانة ...