الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
فالمرأة ...
الجواب: جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب، من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجًا إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به[1].
نشر في (جريدة عكاظ) العدد 11811 بتاريخ 5/9/1419هـ، ...
الجواب: ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها، وهكذا بعد الصلاة من باب أولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم[1].
من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 3، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارًا، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه ...
الجواب: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.
أما إذا كانت هذه ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يومًا صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام –أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين– وكذلك لا حرج في مجامعة ...
الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين ...
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإن طهرت قبل ...
الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح[1].
من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير بالرياض، (مجموع ...
الجواب: لا أرى في هذا بأسًا إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك[1].
من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 200).
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب[1].
نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1674 بتاريخ 13/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 201).
الجواب:
ليس لها الجلوس في المسجد، وليس لها مس المصحف، وهي حائض حتى تتطهر، لكن لو دعت الحاجة إلى مسه من وراء القفازين، من وراء حائل لمراجعة آية، أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن تمسه من دون حائل، لا. ليس لها ذلك؛ لأن حدثها أكبر كالجنب، فالجنب لا يقرأ، ولا ...
الجواب:
الصواب لا حد لأقله، ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستًا أو سبعًا، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت؛ فهي استحاضة، تصلي معها، وتصوم، وتحل لزوجها، أما إذا كان خمسة عشر ...
الجواب:
لها أن تستعمل الحناء في أيام الحيض وفي أيام النفاس لها أن تستعمل إذا كانت ليست محادة ليست في عدة متوفىً عنها، إذا كانت عادية ليست في عدة من زوج متوفى فلا بأس، تستعمل الحناء في حال حيضها أو في حال نفاسها ما يضر ولو أنها غير طاهرة. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
لا يلزمك القضاء، وإن قضيت فلا بأس، بعض أهل العلم يرى أنها إذا أدركت الحيض في وقت تقضي، ولكن ليس عليه دليل؛ لأنها لم تفرط، فإن قضيت فلا حرج، وإلا فلا قضاء عليك، لكن لو طهرت في وقت الظهر أو وقت العصر تصلين الظهر والعصر عند الطهارة، أو طهرت في الليل ...