جواب: استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة (السبيرتو) المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما ...
الجواب:
النمص هو أخذ شعر الحاجبين وألحق به بعض أهل العلم شعر الوجه المعتاد فلا يجوز نمصه، النبي ﷺ لعن النامصة والمتنمصة قال أهل العلم: النمص أخذ شعر الحاجبين بالمنماص وهو المنقاش، تزين شعر حاجبيها بالمناقيش حتى تأخذ بعض الشعرات فإذا كان بالمنقاش ...
الجواب:
السواد لا يجوز، ولكن بالحمرة والصفرة لا بأس، أما تغييره بالسواد الخالص لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد كما صح في صحيح مسلم لما رأى والد الصديق قد أصابه الشيب ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا قال: غيروا هذا ...
جواب: هذا فيه تفصيل: إن كان شعرًا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: لعن رسول الله ﷺ النامصة والمتنمصة الحديث. والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئًا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها[1].
مجموع ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثبت عن النبي ﷺ في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، وفي لفظ البخاري: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى؛ خالفوا المشركين، وروى ...
293- باب النَّهي عن التَّشبه بالشيطان والكفار
1/1634- عَنْ جابرٍ قَال: قَال رَسُولُ اللَّه ﷺ: لا تأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يأكُل ويَشْرَبُ بِشِمالِهِ رواه مسلم.
2/1635- وعَن ابنِ عُمر رضي اللَّه عنْهُما: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ ...
295- باب النَّهي عن القَزَع، وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعضٍ، وإباحة حَلْقِهِ كُلِّهِ للرجل دون المرأة
1/1638- عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنِ القَزعِ" متفق عَلَيْهِ.
2/1639- وعَنْهُ قَالَ: رَأى رَسُولُ اللَّه ﷺ صبِيًّا ...
296- باب تحريم وصل الشعر والوشم والوَشر: وهو تحديد الأسنان
قال الله تعالى: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ...
297- باب النَّهي عن نتف الشَّيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه
1/1646- عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عنْ جَدِّهِ ، عنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يوْمَ الْقِيامةِ رواهُ ...
305- باب تحريم تصوير الحيوان في بسَاطٍ أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتّخاذ الصور في حائطٍ وسقفٍ وسترٍ وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصّورة
1/1678- عَن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عَنْهُما: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ...
3/1681- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافخٍ متفقٌ عليه.
5/1682- وعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: ...
7/1684- وَعَنْ أبي طَلْحَةَ ﷺ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ متفقٌ عليه.
8/1685- وعن ابن عُمرَ رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ: وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلُ أَنْ يأتِيَهُ، فَرَاثَ عَليْهِ حتَّى ...
ج: إن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تصوير ذوات الأرواح، ولعن المصورين وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة.
أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع الله في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما يسجل تعليم ...
الجواب:
هذا أصله جائز، كان العرب يطولون رؤوسهم، والنبي ﷺ كان يعفي رأسه ﷺ، ربما وصل إلى منكبه وربما ارتفع على حسب حلقه حين يحلقه في الحج والعمرة، يحلقه في الحج ويقصره في العمرة عليه الصلاة والسلام، فإذا طوله الإنسان لا لمقصد سيئ لا لأجل النساء ولا لأجل ...
الجواب:
هذا ورد في المحاضرة، لا ينبغي نتف الشيب، الشيب لا ينتف نور المسلم، وجاء في الحديث الآخر: أنه من شاب شيبة كتب الله بها حسنة فلا ينبغي نتف الشيب، أقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا ينبغي نتف الشيب وإن كان في اللحية صار أشد، فلا يجوز نتفه من اللحية ...