ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك لما ثبت عنه ﷺ قوله لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها.
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ...
ومما ينبغي التنبيه عليه ما نبه عليه فضيلة الشيخ صالح الأطرم مما يتعلق بخروجها، والدعيات الكثيرة في هذه المسألة، لا شك أن هذه دعايات خاطئة، دعايات ظالمة، دعايات فاجرة، تارة تصدر عن جهل، وتارة تصدر عن تجاهل وسوء قصد من المتكلم والداعي، والغرض من ذلك ...
الجواب:
أصل التصوير محرم، هذا الأصل في التَّصوير، قال ﷺ: أشد الناس عذابًا المُصورون، وقال عليه الصلاة والسلام: إنَّ أصحاب هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتُم.
فالتصوير لا يجوز، لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي ليس لها ...
5904- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ مَنْكِبَيْهِ".
5905- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ...
5955 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ».
5956 ...
الجواب:
المناكير على اسمها، ما ينبغي فعلها؛ لأنها مُستوردة لهم، لا حاجة إليها، فالأوْلى تركها، والأحوط تركها؛ لأنَّ لها جسمًا، لها جرمًا يُغطِّي الأظافر، ويمنع الماء، لكن مَن فعلتها من النساء تُزيلها عند الوضوء، والحناء يكفي عنها.
لكن الناس مفتونون ...
الجواب: التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان ذا الروح إنساناً أو بهيمة أو طيراً، كله لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار الحديث، وقال: من ...
الجواب: تعليق الصور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك، كله منكر، وكله من عمل الجاهلية، والرسول ﷺ قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال:أحيوا ...
الجواب: هذا أقبح من الذي قبله، هذا لا يجوز أيضاً؛ لأن هذا يسبب فتنة وربما أفضى إلى شر كثير بالزوجة المصورة والزوج المصور، فالحاصل أن هذا لا يجوز، التصوير منكر، ولا يجوز لذوات الأرواح لما تقدم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ...
الجواب: هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان بغير رضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح لبني آدم أو غيرهم من ذوات الأرواح، لأن الرسول ﷺ لعن المصورين، وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ...
ج: إن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين، وقال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1].
أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع الله في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما ...
ج: التعليم يكون بغير الفيديو؛ لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن التصوير ولعن المصورين[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 120).
الجواب: لا. يعفى عنها؛ لأنها ممتهنة الفراش ممتهن، الوسادة ممتهنة، وحق الصلصة الذي هو قوطي الصلصة يمتهن يلقى في القمامة فلا يضر إن شاء الله؛ لأن هذا ممتهن. نعم.
المقدم: شكراً أثابكم الله!
الجواب: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز، وأن المصور يعذب بالصور التي صورها في جهنم، وهذه الصور التي فعلها عذاباً عليه يوم القيامة، وفي الحديث الآخر: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، وفي الحديث الثاني: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ...
الجواب: لا يجوز جمع الصور ذوات الأرواح للذكرى بل يجب إتلافها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لـعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي ﷺ نهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق ...