الجواب:
لا حرج، لا بأس -إن شاء الله-، تقرأ ما حفظت ولا بأس، بعد الفاتحة، المهم الفاتحة هي الركن، والباقي نافلة سنة، تقرأ ما تيسر من الآيات التي عندها، ولو طمرت بعض الآيات الأخرى جبهت عنها وتركتها؛ لأنها ما تحفظها لا بأس، لكن المهم الفاتحة لا بد من الفاتحة؛ ...
الجواب:
السنة الجهر، السنة في صلاة الليل الجهر، في الوتر وغيره، السنة الجهر، ومن أسر فلا حرج، فإذا جهر في الوتر، في تهجده بالليل، كان ذلك أفضل، كما يجهر في الأولى والثانية في العشاء، في الأولى والثانية من المغرب، كل هذا مسنون مشروع، وإذا تهجد بالليل، ...
الجواب:
أما الإمام والمنفرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرءا فاتحة الكتاب للحديثين المذكورين.
وأما المأموم ففيه خلاف؛ فإن تعمد تركها مع العلم بما جاء في السنة، ومع اعتقاده أن معناهما لا معارض له، فإن صلاته تبطل في أصح أقوال أهل العلم.
أما إن ...
الجواب:
إذا كان له سكوت تقرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت تقرأ، ولو هو يقرأ، تقرأ الفاتحة، ثم تنصت؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
فهذا الحديث الصحيح يدل على أن ...
الجواب:
البسملة يجوز الجهر بها، والأفضل السر بها، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يسر بها، وهكذا الصديق، وعمر، وعثمان ، فالسنة الإسرار بها، وأن تقرأها سرًا بينك وبين نفسك، قبل الفاتحة، وقبل كل سورة، ولا تجهر بها، لكن لو جهر بها الإمام؛ فلا حرج، ولا ...
الجواب:
اختلف العلماء في هذا، فجمهور أهل العلم يرون أن الفاتحة لا تجب على مأموم، وأن الإمام يقوم بذلك عنه ويكفي.
والقول الثاني: أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وهو الصواب.
فالصواب: أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن ...
الجواب:
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أنها لا تجب قراءتها على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.
ولكن الأرجح في هذه المسألة أنه لا يتحملها الإمام، بل عليه أن يقرأها ...
الجواب:
كثير من الناس لا يستطيع أن يفرق بين الضاد والظاء، فيغتفر له ذلك، ولا يضره ذلك، فقراءته صحيحة، وصلاته صحيحة، والحمد لله؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وهذه قاعدة كلية، ويقول سبحانه: لا يُكَلِّفُ ...
الجواب:
نعم صلاتها صحيحة، ولو لم تقرأ إلا الفاتحة، لكن قراءتها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] أو غيرها من السور القصيرة يكون أفضل في الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء والظهر والعصر والفجر.
أما الركعة الثالثة من المغرب والثالثة ...
الجواب:
نعم، مثل الرجل، السنة في الأولى والثانية أن تقرأ مع الفاتحة زيادة، أما الفاتحة ركن لا بد من الفاتحة، لكن تقرأ مع الفاتحة زيادة ما تيسر من القرآن.
أما في الثالثة والرابعة للظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة في العشاء، تكفي ...
الجواب:
تكفي الاستعاذة في أول قراءة الركعة، استعاذته عند الفاتحة تكفي، وإذا قرأ بعد الفاتحة سورة يسمي فقط، بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ [العصر: 1] بسم الله الرحمن الرحيم أَلْهَاكُمُ [التكاثر: 1] تكفي البسملة في السورة بعد الفاتحة، وأما ...
الجواب:
ما فيها شيء، إذا سكت سكتة خفيفة يقرأ المأموم فيها الفاتحة، وهو لا يقرأ شيئًا، نعم.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب:
المذهب الحنفي هنا مرجوح، المذهب الحنفي مرجوح في هذا، والصواب ما عليه الجمهور، المأموم يؤمن مع إمامه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا وفي اللفظ الآخر: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما ...
الجواب:
عليك أن تقرأ القرآن، عليك أن تقرأ الفاتحة ولو ما سكت؛ لقول النبي ﷺ للصحابة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
فالواجب ...
الجواب:
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد، واجبة في حق المأموم في كل ركعة؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى الإمام أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المنفرد أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المأموم أن يقرأها في كل ركعة.
لكن في حق المأموم ...