الجواب:
نعم، إذا طلقها الزوج آخر الطلاق، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا، ووطئها، ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت يكون له ثلاث طلقات مثل ما صار في النكاح الأول.
لكن لو ما طلقها إلا واحدة، أو طلقها ثنتين، ثم تزوجت، ثم عادت إليه؛ فليس ...
الجواب:
لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، زوج الأخت، ونحوه، وكذلك العمة لا تكون العمة التي يحرم عليه نكاحها على البنت، وهكذا خالتها إنما هذا تحريم مؤقت، فلا يكون محرمًا زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها، وهكذا نفس العمة، عمة الزوجة، وأخت ...
الجواب:
خروج المرأة فيه تفصيل، إن كانت تخرج لحاجتها متسترة تعتني بنفسها؛ فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرجن في عهد النبي ﷺ وعهد الصحابة لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية، والستر، والحجاب؛ فلا حرج.
ولكن ينبغي مهما كان أن تقل الخروج، والحذر من عواقبه ...
ج: الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال: الرأس والوجه والصدر والرجل واليد؛ لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم؛ لقول الله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ ...
ج: مصافحة النساء فيها تفصيل، فإن كانت النساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها. وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز؛ لأن امرأة مدت للنبي ﷺ يدها لتصافحه فقال: إنني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست ...
الجواب:
إذا رفضت البنت الزواج من الخاطب؛ لأنه ليس من أقربائها، أو لأنه فقير، أو لأسباب أخرى فليس له إجبارها، الحاجة لها وليست له، فإذا لم ترض؛ فعليه أن ينصح، ويشير، ويقول لأمها، وقريباتها أن ينصحنها، وأن يشرن عليها، ويجتهد في هذا، أما إجبارها لا يجوز، ...
الجواب:
مثل ما تقدم، ينظر إذا كان النقص في دينه لا يبلغ الكفر، ولكن عنده بعض المعاصي؛ فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر من هو خير منه، أما إذا تيسر من هو خير منه؛ فالخير هو الذي يقدم، لكن إذا تعطلت الأمور، ولم ييسر لها الكفء في الدين، وإنما تيسر لها إنسان فيه ...
الجواب:
هذا محل تفصيل، إذا أراد الأبوان تزويج البنت من فاسق، وأخوها لا يرضى بذلك؛ فإنه يتدخل في الموضوع بالأسلوب الحسن، ولا يكون منه سوء الأدب مع الوالدين، بل بالكلام الطيب، ويقول لهما: إن هذا صفته كذا، وصفته كذا، وأخشى على أختي من كذا وكذا، فينصح ...
الجواب:
الوالد يجب عليه أن ينظر في الأمر، وليس له أن يضرها، ولا يحرم عليه أن يأكل من مال ولده؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءه رجل يشتكي إليه، قال: إن أبي اجتاح مالي؟! قال: أنت ومالك لأبيك وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال: إن أطيب ما أكلتم ...
الجواب:
الأب له أن يأخذ ما لا يضرها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: أنت ومالك لأبيك وقال: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم فله أن يأخذ من المهر، ومن مال ولده، ولا يضر الولد.
الجواب:
لا حرج فيها، المرأة عورة، مثل ما جاء في الحديث، لكن استثنى النبي ﷺ من ذلك ما يتعلق بالخاطب إذا خطب، وأحب أن ينظر فلا بأس، النبي ﷺ قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إذا استطاع أن ينظر، ولو من بعد من ...
الجواب:
زغاريد النساء فيها تفصيل، زغاريدهم فيما بينهن وهن في حفلة العرس، اجتماع العرس، فيما بينهم، هذا لا بأس به، أو زغاريد في شيء لا يضر الناس فيما بينهن، في لعب خاص بينهن، لا يضر الناس، وليس فيه خلطة بالرجال، ولا يكون فيه شيء مما حرم الله، فليس فيه ...
الجواب:
هو على كل حال مأجور إذا أوصى إلى رجل أن يتولى بناته؛ لأنه ما وراهن أحد يتولاهن، وأوصى إلى رجل صالح يتولاهن؛ فلا بأس، وعليه أن يتولاهن، ويحسن إليهن، ولا يخلو بإحداهن، بل يكن عند نساؤه، وأهله، ويقوم بحاجتهن من دون أن يخلو بواحدة منهن.
والتزويج ...
ج: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقًا سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابًا أم شيخًا كبيرًا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة ...
الجواب:
هذه المرأة ينبغي أن تعطف عليها، وترحمها لسبقها، ولكونها أم أولادك، والنساء مثل ما قال الرسول ﷺ خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته؛ لم يزل أعوج فلا بدّ من الصبر، ولا بدّ من العفو عن بعض الأشياء، ...