ج: المشروع في مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن التحية، كما لو دخل المسجد والفريضة تقام، فإنه يدخل مع الإمام وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرَّجه مسلم في صحيحه؛ ولأن المقصود أن لا يجلس المسلم في المسجد ...
ج: السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة أو في التراويح أو في صلاة الكسوف أن يدخل مع الإمام مباشرةً، ولا يُصلي تحية المسجد؛ لأن الصلاة القائمة تكفي عنها، ولا أعلم خلافًا في هذا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة ...
ج: السنة للمؤمن أن يُقدِّم سنة الفجر فيُصليها في البيت، ثم يخرج إلى المسجد، فإذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين، هذا هو السنة، فإن لم يصل في البيت بل جاء إلى المسجد صلى السنة الراتبة في المسجد ركعتين عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعًا فلا بأس، ...
ج: في صحته خلاف، والصواب أنه حديث حسن لكثرة طرقه[1].
نشرت في جريدة عكاظ، العدد (10877) في 7/ 1/ 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 378).
ج: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومَن فعله من السلف الصالح. والله ولي التوفيق[1].
من ...
ج: لم يثبت في تغيير المكان حديث صحيح عن النبي ﷺ فيما نعلم، وإنما ورد في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي: شهادة البقاع التي يُصلى فيها، والله سبحانه أعلم، وهو الحكيم العليم[1].
نشرت في كتاب الدعوة، ...
ج: تسقط إذا فات وقتها إلا سنة الفجر، فإنها تُقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه قضوها مع صلاة الفجر لما ناموا عن الفجر في بعض أسفاره، ولأنه ﷺ أمر مَن فاتته سنة الفجر أن يقضيها بعد طلوع الشمس، ولأنه ﷺ رأى مَن يقضيها بعد صلاة الفجر فلم ...
الجواب:
ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان يصلي في اليوم والليلة عشر ركعات يواظب عليها: ثنتين قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. رواه الشيخان في "الصحيحين" من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وثبت ...
ج: يُشرع لكل مسلم ومسلمة أن يُصلي قبل العصر أربع ركعات، يُسلم من كل اثنتين؛ لقول النبي ﷺ: رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا[1]، ولقوله ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى[2]. والله ولي التوفيق[3].
رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (395)، وأبو داود في (الصلاة) ...
الجواب:
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة[1]، أخرجه مسلم في "صحيحه". فالمشروع لك إذا أُقيمت الصلاة وأنت في نافلةٍ أن تقطعها لهذا الحديث الشريف.
كما أن المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى، ليلًا ونهارًا؛ لقول ...
ج: المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر.
أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة ...
ج: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر؛ تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك، وهكذا يُشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك.
وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب: كسنة الضحى، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف.
وهكذا ...
ج: إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة رواه مسلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفةً؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
ج: الحديث على ظاهره رواه مسلم في "الصحيح"، ومعنى إذا أُقيمت الصلاة أي: إذا شرع المؤذن في الإقامة، فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة، سواء كانت راتبةً أو تحية المسجد، يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة.
وليس له الدخول في الصلاة بعدما أُقيمت ...
ج: صلاة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى وقوف الشمس قبل الزوال، والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحرّ، وهذه صلاة الأوَّابين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال[1]، أخرجه مسلم في "صحيحه".
والفصال: أولاد الإبل.
ومعنى ترمض: تشتد عليها ...