الجواب:
الله يديم بقاءك على طاعته، آمين! بلغ السلام على نفسك وعلى العيال وعلى الذي عندك من الإخوان، من عندنا العيال والإخوان يسلمون.
إذا سهى الإمام في الصلاة وسلم عن اثنتين أو ثلاث فالحكم في ذلك أن عليه الإتمام إذا تنبه أو نبّه في وقت قريب، فإن كان ...
الجواب:
إذا كنت فعلت ما ذكر بناء على غالب ظنك فالعمل صحيح وليس عليك شيء؛ لقول النبي ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين[1] رواه البخاري في صحيحه.
أما إن كنت شاكًا لم يترجح عندك ما فعلت، فالواجب عليك البناء على ...
الجواب:
إن كان شكه بعد الصلاة أي بعد السلام وطرأ عليه الشك فصلاته صحيحة، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك في الصلاة فإنه يأتي بالسجدة ويبني على اليقين، إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة ...
الجواب:
عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوا فلا تحتسب[1].
نشر في مجلة الدعوة 1548 في 18/2 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/11).
الجواب:
الصلاة إن شاء الله صحيحة ما دام أنه رجع إلى رشده وأتى بركعة وسجد للسهو لا بأس انتهى الموضوع، نسأل الله لنا وله الهداية، يمكن أنه أول الأمر يظن أنه مصيب هو وأنتم مخطئون، ثم اتضح له بعد ما تكاثرت عليه الأصوات اتضح له أنه ساه؛ ولهذا أتى بركعة وهذا ...
الجواب:
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة، أو فريضة؛ لعموم الأحاديث[1].
نشر في مجلة الدعوة- العدد 1569- 17/7 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/12).
الجواب:
عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وعلى المأموم متابعته. وبالله التوفيق[1].
نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 327. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/13).
الجواب:
يلزمه أن يعود إذا نبهه اثنان، ولم يعلم صواب نفسه فإنه يلزمه الرجوع وسجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام فلا بأس، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام إذا كان السهو عن شك في العدد، فإنه يبني على اليقين، ويسجد للسهو قبل السلام، وهكذا ...
الجواب:
إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوًا فإن على المسبوق ألا يعتد بها؛ لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة، ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ...
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال: إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال: لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها؛ لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام ...
الجواب:
نعم هناك سجود للسهو إذا نوى ركعتين كالعادة؛ لأن السنة في صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى ثالثة ينبه بقول سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي ﷺ والدعاء، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، فإن مضى، ولم يجلس نبهوه حتى يجلس ...
الجواب:
ليس عليه سجود سهو إذا غلط في القراءة إذا كان ذلك في غير الفاتحة، أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل[1].
نشر في مجلة الدعوة العدد 1692 في 5/ 2/ 1420هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/17).
الجواب:
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة.
أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة؛ من الدعاء وقول سبحان ربي ...
الجواب: المراد بالصلاة هنا في هذا الحديث صلاة التطوع؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [البقرة:153]، فيستعين بالله فيها على الأمر الذي حزبه. والله الموفق[1].
سؤال ...
الجواب:
العبادات توقيفية فلا يشرع منها إلا ما جاء به الشرع؛ كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك مما شرع الله من نوافل الصلاة والصدقة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك مما ثبت عن رسول الله ﷺ الدلالة على شرعيته من قول أو عمل، كصلاة الضحى، وصلاة ...