الجواب:
الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا بد من خمس رضعات، إذا كان الرضاع المضبوط ثنتين أو ثلاث أو أربع هذه لا تحرم، لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين مضبوطة معلومة، لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس؛ لقوله ...
الجواب:
الذي رضع من أمك، من أولاد عمك، خمس رضعات أو أكثر، يكون أخًا لكم جميعًا، الذي رضع من أمك، سواءً قبلك أو معك، أو بعدك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين هذا يكون أخًا لجميع أولاد أمك، وجميع أولاد أبيك إذا كانت حين أرضعته مع ...
الجواب:
نعم لا حرج؛ لأن الرضاع يختص بالرضيعة أختك، أخت السائل، أما بنت عمه فلا تعلق لها بذلك، إذا كانت بنت العم لم ترضع من أمك -أيها السائل- ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، فإنها أجنبية، ولا يضرك كون أختك رضعت من أمها لا يضرك، ولا يحرمها عليك، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
إذا رضع الإنسان ابن الخال أو ابن العم أو غيرهم إذا رضع من المرأة رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر، في الحولين، صار أخًا لأولادها كلهم، الذين قبله والذين بعده، إذا رضع من فاطمة من زينب مثلًا خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، قبل أن يفطم، ...
الجواب:
أما إذا أرضعت امرأة إنسانًا خمس رضعات فأكثر في الحولين -حال كونه في الحولين- فإنه يكون ولدًا لها فقط هو، أما إخوته لا، الذين لم يرضعوا ليسوا أولادًا لها، إنما هو فقط يكون ولدًا لها، ويكون أخًا لأولاها ذكورهم وإناثهم، ويكون زوجها ...
الجواب:
الرضعة الواحدة لا تحرم، والرضعتان لا تحرمان، يقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة ولا المصتان ويقول ﷺ لـسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه وتقول عائشة -رضي الله عنها-: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ...
الجواب:
لا تكون ابنًا له، أنت ابن زوجته، ربيبه، لكن لو حملت أمك، انقطع لبنها وحملت وأتت بولد أو بنت، وجاء لها لبن وأنت في الرضاع ما بعد فطمت، تكون ولدًا له، إذا أرضعك بلبنه الجديد، لو حملت وأنت صغير، ثم ولدت، ودر لها لبن على الولد الأخير، وأرضعتك، ...
الجواب:
ما دام رضع من أمك فأخواتك حرام عليه، إذا كان الرضاع كما قلت: خمس رضعات أو أكثر؛ لأن أخواتك أخوات له بالرضاعة، وهكذا أنت ما دمت رضعت من أمه، فجميع أخواته حرام عليك؛ لأنهن أخوات لك، إذا كان أولئك من الأم من تلك المرأة التي أرضعتكما، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
هذا عام، الآية عامة، في الطفل الذي قد طلقت أمه، وفي الطفل الذي لم تطلق أمه، الآية عامة، المدة حولان، قال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15] الفصال: مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرًا، ومدة الحمل ستة أشهر، هذا أقل مدة ...
الجواب:
ليس عليه شيء، ما دام ما علم ليس عليه شيء، وولده صحيح، ولده منسوب له، والحمد لله؛ لأنه ما تعمد الباطل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بهذا الرضاع تكون أختًا لك من أبيك، ويبطل النكاح، إذا كانت المخبرة التي هي أمها ثقة، معروفة بالصدق والعدالة والاستقامة، ولا تتهم بأنها تريد فراقك لابنتها.
المقدم: أو تريد فراق تلك.
الشيخ: المقصود: أنها لا بد أن تكون ثقة يعرفها الناس بالصلاة ...
الجواب:
هذا واقع يقع، قد وقع عليه عقبة بن الحارث في عهد النبي ﷺ، تزوج امرأة ثم جاءته امرأة أمة فقالت: قد أرضعتكما، فذهب إلى النبي ﷺ واستفتاه في ذلك، فقال له النبي ﷺ: كيف وقد قيل، دعها عنك فأمره -عليه الصلاة والسلام- بفراقها، وهذا عند أهل العلم محمول ...
الجواب:
إذا كانت الأخت من أم رضعت من أمه هو، فلا بأس أن ينكح أختك -شقيقتك- لأنه ليس بينه وبينها رضاع.
أما إن كان رضع من أمك مع أختك من أمك رضاعًا كاملًا خمس رضعات أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لكم جميعًا، ولا يجوز له أن ينكح لا أختك من أمك، ولا أختك ...
الجواب:
أما هي تحل لك؛ لأن رضاع أخيها من والدتك لا يضر، رضاع أخيها من أمك لا يضر، ولا يحرمها عليك، فهي تحل لك، أما هو فإن كان رضاعًا شرعيًا بأن كان خمس رضعات.
أما هو ينظر في رضاعه، إن كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ صار أخًا لكم، صار أخًا لك ...
الجواب:
إذا كانت زوجة أبيك السابقة أرضعته خمس رضعات؛ فإنه يكون أخًا لك، ولجميع أولاد أبيك، أخًا من الأب بالرضاعة، فلك أن تكشفي له وجهك كسائر المحارم.
أما إذا كان الرضاع فيه شك، وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس أو أقل أو أكثر؟ فلا تكشفي ...