الجواب:
مادمت لا تصلي فالذي ما يصلي كافر، والتوبة تجب ما قبلها، فلا صوم ولا صلاة لا تقضي الصوم ولا الصلاة؛ لأن من ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن لو ...
الجواب: الحاج لا يصوم عرفة، الواجب عليه أن يفطر في يوم عرفة، أما غير الحجاج فيستحب لهم صيامه فهو يوم فضيل، صيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وفيه خير عظيم لكن الحجاج لا يصومون؛ لأن النبي ﷺ وقف في عرفة مفطرًا ونهى عن الصوم فيها، أما غير الحاج فلا ...
الجواب:
يشرع لمن يقرب منه أن يصوم عنه كأخيه أو ابنه أو أبيه أو زوجته، لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني: قريبه، إذا تيسر أحد يصوم عنه فهذا طيب وهو مشروع لهذا الحديث الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه هكذا يقول ﷺ، فيستحب لبعض أقاربه ...
الجواب:
المريض قد يسر الله أمره ورخص له في التأخير قال تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، فإذا كان مريضًا يشق عليه الصيام فالمشروع له أن يؤخر الصيام، حتى يشفيه الله، ثم يقضي، وليس عليه كفارة، ...
الجواب:
إن كانت لا تستطيع القضاء لمرضها فعليها القضاء بعد الشفاء وتمهل؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:185] أما إن كانت لا تستطيع لكبر سنها، وضعف بدنها وعجزها عن الصبر عن الطعام ...
الجواب:
الواجب أن تقضيه هي، وليس لأحدٍ أن يصوم عنها وهي موجودة، أما لو كانت قد ماتت صام عنها غيرها، لكن مادامت موجودة، فالواجب عليها أن تبادر، وأن تصوم جميع الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم لكونها أخرت الصيام بدون عذر، ...
الجواب:
عليك التوبة إذا كنت أخرته من غير عذر، عليك التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما مضى منك من التفريط، والعزم الصادق أن لا تعود في مثل هذا، وعليك أن تصوم، وتطعم عن كل يوم مسكينًا أيضًا إن كنت قادرًا لأنك مفرط.
وقد أفتى جماعة من الصحابة ...
الجواب:
يجوز القضاء متتابع، ويجوز مفرق، لا بأس بذلك؛ قضاء رمضان، أما الكفارة لا بد من تتابعها، كفارة الظهار، كفارة القتل، لا بد من التتابع.
أما كفارة الصيام الثلاثة الأيام فالذي ينبغي تتابعها، كما قال ابن مسعود في قراءته: «فصيام ثلاثة ...
الجواب:
إذا كان تأخير الصوم من أجل المرض، أو نحوه، فيكفي قضاء فقط، قضاء الصوم يكفي، أما إذا تساهل من أفطر في رمضان، ولم يقض وهو طيب حتى أدرك رمضان آخر، فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينًا، وإذا جمعه وأعطاه بعض الفقراء، كفى، إذا جمع طعام الشهر كله، وأعطاه ...
الجواب:
عليك أولاً القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها في الأوقات المناسبة، في الشتاء، أو في أوقاتٍ لا تحتاج فيها للعمل، تقضي الأيام التي عليك.
وأما إفطارك، فهذا فيه تفصيل:
إن كنت تستطيع عملًا يقوم بحالك، ليس فيه إفطار، أو يمكن أن تجد من مالك ما يغنيك ...
الجواب:
إذا كان لم يبلغ ليس عليه القضاء، ولكن إن قضاه فحسن، وأما إذا كان قد بلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالاحتلام؛ فإنه يقضي هذه الأيام؛ لأنه صار رجلًا، صار مكلفًا، ولو ما بلغ خمسة عشر سنة، نعم، والمرأة مثل ذلك، لكنها تزيد أمرًا رابعًا وهو ...
الجواب:
أولًا: عليه التوبة إلى الله ، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، ثم عليه القضاء، قضاء ذلك الشهر مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر، وأما كان فقيرًا ما يستطيع فإنه يكفيه الصيام، والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة، ...
الجواب:
التوبة تكفي، والحمد لله، التوبة تكفي، يقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها ويقول ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا هو معنى قوله سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ ...
الجواب:
نعم يجب عليه القضاء، وعليه التوبة، عليه التوبة إلى الله عن تفريطه وإفطاره وعليه القضاء، وأما ما روي عنه ﷺ أنه قال: من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه فهو حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح.
والصواب: أنه ...
الجواب:
الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم، لا إثم عليكم؛ لأنكم لم تفرطوا استمعتم فلم تسمعوا الخبر، فلا إثم عليكم -إن شاء الله-، ولكن عليكم قضاء هذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم فوجئتم بالخبر الضحى، وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم، بل هو ...