الجواب:
لا حرج في أن يمسَّ الطبيبُ عورةَ الرجل للحاجة، وينظر إليها للعلاج، سواء كان الدبر أو الذكر، ينظر للحاجة والضَّرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجةُ إلى لمسه الجرح لإزالة، أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك مما أصابه، ولا ينتقض وضوؤه ...
الجواب:
إذا كانت هذه الأدوية قد تُسبب الموت العاجل لا، لا يجوز.
أما إذا كانت لتخفيف الألم فقط، لكن ما تُسبب الموت، ولا تُعين على أسباب الموت؛ فلا بأس، إذا كانت لتخفيف الألم فقط.
أما أنها أدوية تُعين على إزهاق الروح وتعجيل إزهاق الروح فهذا لا يجوز؛ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
الأدوية التي تحصل بها راحة المريض وتخفيف الآلام عنه لا حرج فيها، ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية، أما إذا علم أنها من شيءٍ مُسْكِرٍ أو من شيءٍ كثيره يُسكر فلا تُستعمل؛ لقوله ﷺ: ما ...
الجواب:
هذا فيه قرارٌ من هيئة كبار العلماء مُوزَّع على الجامعات، ومُوزَّع على المستشفيات: أنه لا يجوز تشريح جثة المسلم، وفي إمكان الدولة تحصيل جثث أخرى يتعلم فيها الطلبة والطالبات.
أما جثة المسلم فلا يجوز؛ لأنه محترمٌ حيًّا وميتًا، وفي إمكان ...
الجواب:
أما التَّبرع بالدم عند الضَّرورة إليه فلا بأس ولا حرج في ذلك، قد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار بذلك؛ لما فيه من المصلحة العظيمة، من دون مضرَّةٍ، عند الضَّرورة؛ لإنقاذ المريض، كما يجوز أكل الميتة.
أما التبرع بالأعضاء: فهذا للعلماء فيه ...
الجواب:
إذا كان للحاجة لا بأس، أما للزينة فتركها أوْلى.
أما للحاجة: لضعف البصر، أو أمراض أخرى، فلا بأس بها، مثل: تركيب زجاج للعينين لتكبير الخطِّ ونحوه، نعم.
الجواب:
الصَّرَع أنواع: بعضه من الجن، وبعضه من غير الجن، بعضه قد يكون بسبب أمراضٍ في الرأس، وخللٍ في بعض العروق، فيُصرع، فإذا عُولج بالكيِّ استقام وطاب.
قد كان عندنا حين ولايتي بالخرج إنسانٌ يُصرع، فإذا كُوي عرقٌ من رأسه سلم وعاش مدةً طويلةً، ثم يعود ...
الجواب:
إذا دعت إليه الحاجةُ فلا بأس، إذا دعت الحاجةُ إلى الحبوب وقرر الأطباءُ أنَّ ما فيها مضرَّة للحاجة، مثل: امرأة مريضة، أو تحصل لها بالحمل أمراض، أو ما تلد إلا بمشقَّةٍ عظيمةٍ خطر عليها؛ فلا بأس إذا كانت الحبوبُ لا تضر، أو لأجل أنها ذات أطفالٍ ...
الجواب:
هذا صدر قرارٌ من المجلس -من مجلس هيئة كبار العلماء- بمنع ذلك، وأنه لا يجوز تشريح جثة المسلم للتَّعَلُّم، بل تُشترى جثثٌ مباحة غير معصومةٍ: من الهند، أو من غير الهند من بلاد الكفر، حتى يكون التعلم عليها؛ لأن الرسول ﷺ حرَّم الاستهانة بالمسلم، ...
الجواب:
هذا موضوعٌ فيه خلافٌ بين العلماء: منهم مَن أجازه، ومنهم مَن توقَّف فيه، التبرع بالأعضاء: كالكلية والقلب واليد أو الرجل أو غير ذلك، ولا أذكر أنه صدر فيه قرارٌ من الهيئة، توقفت فيه الهيئة -هيئة كبار العلماء- فيما أذكر، ولا أعلم الآن أنه صدر فيه ...
الجواب:
إذا دعت الضَّرورة للكشف على المرأة؛ جاز في البلاد الإسلامية وفي غيرها، لكن يكون مع الكاشف مُشاركٌ، حتى لا يخلو بها، معه ممرضة، أو طبيبة، أو طبيب إذا كان ما تيسر نساء، لا يخلو بها؛ لأنَّ الرسول حرَّم الخلوة بالمرأة، والشيطان حاضرٌ حريصٌ، فيُعالج ...
الجواب:
القاعدة عند أهل العلم: أن العلاج ليس بواجبٍ، مُستحبّ، علاج المرضى مُستحبّ وليس بواجبٍ، كونه يُعالج بجراحةٍ أو بعمليةٍ أو بحبوبٍ أو بحميةٍ، كلها مُستحبّة، ما هي بواجبة، لو أبى العلاج لا حرج عليه.
فإذا رأى الأطباء أنَّ من المصلحة أن يُعالج هذا ...
الجواب:
الواجب على الطبيب أداء الأمانة، يُعالجه كما يُعالج غيره؛ لأنَّ هذا صار في محلِّ الأمان، ومحل الاستئمان ما هو محل الحرب، إذا كان تبعنا أو دخل عندنا بالأمان: موظف، وطبيب، أو مع المجاهدين الآن، مع الميليشيات التي تُحارب الآن، لو جرى عليه شيءٌ ...
الجواب:
هذا الموضوع درسه مجلس هيئة كبار العلماء، وقرروا فيه قرارًا نُعطي المدير نسخةً منه إن شاء الله، وملخصه أنه:
إن كان الضَّررُ على الطفل فهذا لا يجوز إسقاطه إذا تخلَّق أو نُفخت فيه الروح، أما إن كان الضَّررُ عليها هي، عليها خطرٌ هي نفسها -المرأة- ...
الجواب:
هذا فيه تفصيلٌ:
إذا كان طبيبًا حاذقًا قد اعتنى بهذا المرض، وهو من أهله، من العلاج، قد حذق فيه، وتعلم فيه، ويُعدّ من أهل العلاج، فلا شيء عليه إذا أخطأ، مثل: العالم إذا أخطأ، له أجران إن أصاب، وله أجرٌ إن أخطأ، أجر الاجتهاد.
أما إذا كان لا، ما ...