الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل؛ فإن هذا الكلام يكون حكمه حكم اليمين؛ لأن المقصود تهديدها، وتخويفها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة، ولو ...
الجواب:
لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُسافر"، وقصد الامتناع ...
ومما وقع في الأسئلة ما يتعلق بالدية والكفارة وبين فضيلته أن الكفارة في قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، وهو لم يقصد أنه ليس هناك عتق، ولكن لم يذكر العتق لأنه غير موجود الآن في هذه البلاد، فلهذه لم يذكر، وإلا فالكفارة كما هو معلوم للجميع أولا العتق كما ...
بَاب العَمَلُ بِالخَوَاتِيمِ
6606- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ، ...
بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ؟
الشيخ: وأيش قال على وايم الله الذي يعرف أن الهمزة همزة وصل أيش قال عليها الشارح؟
الطالب: قَوْلُهُ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَايْمُ اللَّهِ بكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَبِفَتْحِهَا وَالْمِيمُ مَضْمُومَةٌ، ...
بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ [الأحزاب:5] وَقَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ [الكهف:73].
6664- حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، ...
الجواب:
الشيخ: كفَّارة اليمين لا تخرج نقودًا، الله بيَّنها في كتابه العظيم، يقول سبحانه: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ...
الجواب:
لا بدّ من ذلك، لا يقسم بصفةٍ إلا مضافة، فيقول: بعزَّة الله، بقدرة الله، بعلم الله، بكلام الله، أو معروفة أنَّها صفة الله، مثل: والقرآن، أو بالقرآن، معروفٌ أنَّ القرآن كلام الله، فلا بأس، أما المخلوق فلا يجوز؛ يقول النبيُّ ﷺ: مَن كان حالفًا ...
الجواب:
أولًا لا ينبغي استعمال الطلاق في هذا، وأقل أحواله الكراهة؛ لأنه قد يُفضي إلى الطلاق، قد يُفضي إلى الفُرقة وضياع البيت.
ثم التعبير بالطلاق لا يجوز؛ لأنه حلفٌ بغير الله، فقوله بالطلاق أو بالتحريم أو بالحرام لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله، لا يجوز.
لكن ...
الجواب:
لا بأس، ترسلها نقدًا وتُذبح هناك، لا بدّ من الذبح، إذا كان حولك فقراء فاذبحها ووزّعها عليهم، وإن أرسلتها للمُجاهدين فعمّد وكيلك يذبحها ويُوزعها بين اللاجئين هناك من المجاهدين والفقراء، يوزعها بينهم، ما تكفي الدراهم، لا بد من ذبح الذَّبيحتين؛ ...
الجواب: هذا ليس بنذر، إذا قال: إن حصل لي كذا وكذا فعليكم علي كذا وكذا هذا ليس بنذر هذا وعد، النذر: أن يقول: صدقة لوجه الله، أو نذر لله علي إذا شفاني الله أو حصل لي كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، أن أصوم كذا، أن أتصدق بكذا، هذا النذر، أما قوله: إن حصل لي كذا أعطيتهم ...
الجواب: الحلف بغير الله منكر، النبي ﷺ قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ...
الجواب: الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه، وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاماً نيئاً يصنعه للفقير في بيته، يعطيهم مثلاً نصف صاع من الأرز.. من الحنطة.. من الشعير يتصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك، نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً، ...
الجواب: إذا حلفت عليهم ولم يبروا يمينك فعليك الكفارة، وهي مذكورة في قوله جل وعلا : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ ...
الجواب: يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن نذرت الصوم وشرعت فيه وجب عليك إتمامه كالكفارة وكرمضان، إذا كان الصوم نذر فهو فريضة فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه، فإذا أفطرت فيه فعليك التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم والحمد لله. نعم.