الجواب:
الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة، والاجتهاد، فإذا قالت الدولة: إنها تعطي من الضمان الاجتماعي من صفته كذا وكذا وكذا؛ فعلى الرعية أن يلتزموا بذلك، وليس لهم الكذب، والحيل حتى يقولوا: إن هذه المرأة فقيرة، وهي ليست فقيرة، ...
الجواب:
القرآن كلام الله، فالحلف بالقرآن حلف بكلام الله، فإذا قال: والقرآن المجيد، أو وكلام الله لا أفعل كذا، فهو حلف بالقرآن، حلف بكلام الله، مثل لو قال: وعلم الله، وعزة الله، أو ورحمة الله، كله لا فرق.
السؤال: آخر يقول: مدير العلاقات العامة الإداري ...
الجواب:
كذلك آيات الله إذا كان أراد بها القرآن؛ فلا بأس، وإن كان أراد بها آيات الله التي هي الليل والنهار، والشمس والقمر؛ ما يجوز؛ لأنها مخلوقات.
أما إذا قال: أقسمت بآيات الله، أو أقسم بآيات الله، يعني القرآن؛ فهو كلام الله، وإذا قال: أقسمت بآيات الله، ...
الجواب:
مثل ما سمعت، إذا كنت قلت علي الطلاق .. فيعمها، مثلًا: علي الطلاق أن أذهب بك إلى أمك، وأنت قصدك يعني ... أنك توصلها إلى أمها للزيارة، وليس قصدك فراقها إن لم تفعل، إنما قصدت التأكيد على نفسك أنك توصلها إلى أمها، فلم يتيسر -لأجل الظروف الخاصة التي ...
الجواب:
إذا قال: أنت علي حرام، وأراد الطلاق؛ فالصحيح أنه يكون طلاقًا، يكون طلقة واحدة على الصحيح، وإذا قال: عليه الحرام ما يفعل كذا، فله تفسيران:
أحدهما: أن يقصد عليه الطلاق يعني: فعلى نيته إذا قصد الطلاق، وأنه إذا فعل كذا؛ وقع الطلاق، وقع الطلاق.
أما ...
الجواب:
إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول، وتخويفها، ولم ترد إيقاع الطلاق؛ فالصحيح من أقوال العلماء: أن فيه كفارة يمين، ولا يقع، على حسب نيتك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
فإن قلت: علي الطلاق ...
ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا، ولا بذمة فلان، ولا بحياة فلان، ولا بصلاتي، ولا أطالبه فأقول: قل بذمتي، ولا بصلاتي، وبزكاتي، كل هذا لا أصل له؛ لأن الصلاة فعل ...
الجواب:
عليها كفارة يمين، هذه يمين مكروهة، غير شرعية، وعليها كفارة يمين فقط؛ لأنه ما هو مقصودها الصوم، مقصودها تلزمه، فعليها كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ويكفي.
الجواب:
إذا حلف بالطلاق على أن هذا حدث ليصدق، ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد ليصدق، فقد أخطأ وكذب، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين؛ لأنه ما قصد إيقاعه، إنما قصد أن يصدق، أو قصد أن يفعل هذا الفعل.
قال: عليه الطلاق من امرأته، عليه الطلاق أن تكلمي ...
الجواب:
الواجب عليه رد الحقوق إلى أهلها، يقول النبي ﷺ: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كانت له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فحمل عليه.
يجب عليه أن يعطيهم حقوقهم ...
الجواب:
هذا يختلف إذا كنت قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها، وتخويفها، فهذا يمين، عليك كفارة يمين إذا ذهبت بغير إذنك.
أما إن كنت أردت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طالق، ثم طالق، ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إذا فعلت؛ ...
ج: عليك أن تجتهد في ذلك، وإذا حصل خلل في بعض الأيام فعليك التوبة إلى الله من ذلك، ولا كفارة عليك إذا كنت لم تحلف، أما إن كان هذا العهد بلفظ اليمين مثل: والله، وتالله، وبالله فعليك كفارة اليمين لقول الله سبحانه في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ ...
الجواب:
إذا كنت أردت الطلاق، وأنها تطلق بذلك؛ يقع طلقة، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت تخويفها، وتحذيرها؛ فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة يمين.
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل: اللسان أخطاؤه كثيرة، وأغلاطه كثيرة، لكن (وحياة الله) ليس من أخطاء اللسان، هذا قسم بالله، إذا قلت: وحياة الله، أو وعلم الله، أو وعزة الله، أو وقدرة الله، فهذا من الأيمان الشرعية؛ لأن الحلف بالله وبصفاته حلف شرعي.
أما قول: ...
الجواب:
إذا نذرت أن تذبحها لهم وأبوا؛ عليك كفارة يمين؛ لأن المقصود إكرام الضيف، المقصود من هذا إكرام الضيف، إذا قلت: والله نذر لوجه الله أن أذبحها لكم، أو والله لأذبحها لكم، أو علي الحرام أن أذبحها لكم، وأبوا؛ عليك كفارة يمين في هذا؛ لأن هذا ما هو مقصودك التقرب ...