القراءة في الصلاة

مَن نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو؟

ج: ليس عليك حرج، ولا يجب عليك سجود السهو؛ لأن قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من الآيات ليست واجبةً، وإنما الواجب قراءة الفاتحة، ويُستحب قراءة سورة بعدها في الأولى والثانية من كل صلاةٍ، وإن سجدتَ للسهو فلا بأس، وصلاتك صحيحة[1]. من برنامج (نور على ...

مَن نسي قراءة الفاتحة فهل يأتي بركعةٍ ويسجد سجود السهو؟

ج: إذا كان مأمومًا فليس عليه شيء، ويتحمّلها عنه الإمام إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو قد فاته القيام، أمَّا إذا كان إمامًا أو منفردًا فيأتي بركعةٍ بدلًا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو. أما المأموم فتابعٌ لإمامه، إذا نسي أو جهل أو فاته القيام، ...

ما حكم صلاة العاجز عن القراءة؟

الجواب: نعم، ربنا يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإذا أُصيب المسلم بما يمنعه من القراءة؛ صحَّت صلاته، يقف مقدار الفاتحة وما زاد عليها ويكفيه، وإن استطاع أن يأتي بالتَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل والتَّكبير وجب ذلك؛ لأنَّ ...

ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب

ج: لا أعلم في هذا بأسًا؛ لقصد حثّ الناس على التدبر والخشوع والاستفادة، فقد رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ردد قوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة:118]، رددها ...

ترديد الإمام آيات الصفات

ج: لا أعلم في هذا شيئًا منقولًا؛ لأن الذي نُقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه تفصيل بين آيات الصفات وغيرها فيما نعلم، فقد يكون البكاء والخشوع عندها، فآيات الصفات لا شكَّ أنها مما يُؤثر ويستدعي البكاء؛ لأنه يتذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي، مثل ...

هل يشرع قراءة شيء مع الفاتحة في صلاة النافلة؟

ج: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل. أما الوجوب: فلا يجب إلا الفاتحة، وهي ركنٌ من الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، في كل ركعةٍ، فإذا قرأها وحدها كفت، وإن قرأ معها زيادة آيات أو سورة أخرى كان أفضل؛ ...

حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يقرأها المأموم

ج: ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه؛ لعموم قوله ...

العدد اللازم لجماعة النسـاء وحكم جهر المرأة بالقراءة

ج: إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله  ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط[1]. من برنامج ...

حكم قول المصلي: (سبحان الله والحمد لله) بدلاً من الفاتحة

الجواب: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا تصح الصلاة بذلك؛ الرسول ﷺ كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة على ...

حكم الجهر في صلاة الليل

الجواب: السنة الجهر، في صلاة الليل السنة الجهر في النافلة والفريضة، يجهر في المغرب في الأولى والثانية، في العشاء في الأولى والثانية، ويسر في الثالثة من المغرب ويسر في الثالثة والرابعة من العشاء، أما النوافل فالسنة فيها الجهر لكن جهراً لا يؤذي أحداً ...

حكم إنصات المأموم لقراءة إمامه 

الجواب: الواجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأ وألا يتكلم بشيء بل ينصت ويتدبر ويتعقل؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قرأ -يعني: الإمام- فأنصتوا هذا ...

حكم الاقتصار على الفاتحة في الصلاة المفروضة

الجواب: الفاتحة هي ركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقت الصلاة أجزأت الصلاة وصحت، لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر.. ...

حكم قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة

ج: هذه سنة ثابتة عن النبي ﷺ؛ فيشرع للإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، وإن كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم[1]؛ لأن السنة مقدمة على الجميع، والمشروع للأئمة في جميع الصلوات أن يراعوا فعل السنة، ويحافظوا عليها؛ لقوله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ...

حكم قراءة سورة السجدة في ركعتي الفجر يوم الجمعة

ج: حكمه أنه خالف السنة، فليرشد إلى فعل السنة والصلاة صحيحة والحمد لله، لكن لو قرأ في بعض الأحيان غير السورتين ليعلم الجماعة أن قراءتهما ليست واجبة في كل جمعة فلا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق[1]. من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم 11. (مجموع فتاوى ومقالات ...