الجواب: هذا ليس فيه نص في بيان الحكمة فيما نعلم، أقول: ليس هناك نص في بيان الحكمة فيما نعلم إلا أن بعض أهل العلم ذكر شيئاً في هذا وهو أن الظهر والعصر تأتي في النهار في وقت العمل والناس مشغولون بأعمالهم فناسب أن تكون سرية حتى يقبل كل واحد على صلاته وحتى ...
الجواب: يقرأها جهراً، لا بأس. نعم. يؤديها كما شرع الله، والنبي ﷺ لما فاتته صلاة الفجر، ولم يصلها إلا بعد الشمس، صلاها كما كان يصليها في الليل في أول النهار، كما كان يصليها بعد طلوع الفجر، يعني: يصليها كما هي، ركعتين بصلاة جهرية، ويصلي راتبتها قبلها، ...
الجواب: السنة في الفجر الطول، النبي كان يطولها عليه الصلاة والسلام، فهي أطول الصلوات، ..... صلاة الصبح، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة، كما أخبر جابر ، وجاءت به أخبار مثل جابر وجماعة من الصحابة وأرضاهم، كلهم أخبروا بأنه كان يطيل في صلاة الصبح، وكان ...
الجواب: نعم، هذا مجزئ، ونسأل الله لك المزيد من التوفيق والثبات على الحق، الفاتحة تكفي وحدها؛ لأنها أم القرآن، ولأنها ركن الصلاة، فلما يسر الله لك معها سورة قل هو الله أحد وهي سورة عظيمة، سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن فهذه نعمة من الله عظيمة فيكفيك ...
الجواب: الفرض في هذا هو الفاتحة، فإذا قرأت الفاتحة وهي الحمد؛ سورة الحمد حصل المقصود والحمد لله، فإذا قرأت زيادة آية أو آيتين أو قرأت آية بدل آية أو نسيت آية وأتيت بآية، أو نقص منك كلمة لا يضرك، وصلاتك صحيحة وليس عليك إعادة ركعة ولا إعادة الصلاة، والحمد ...
الجواب: لا مانع من الجهر بالبسملة، ولكن السر بها أفضل؛ ثبت عنه ﷺ أنه كان يسر بالبسملة، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان يسرون بها، فهذا هو الأفضل، وإذا جهر بها بعض الأحيان فقد فعل هذا بعض الصحابة ، وقد روي هذا عن النبي ﷺ، لكن المحفوظ هو السر عنه عليه ...
الجواب: الجهر بالبسملة خلاف السنة، والسنة أن يسر بالبسملة هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه أنس وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان للتعليم والفائدة حتى يعلم الناس أنها تقرأ، فلا حرج في ذلك، أما استمراره ...
الجواب: نعم إذا أطال لا حرج في القراءة؛ لأن القيام محل قراءة، فإذا أطال الإمام قرأ المأموم ما تيسر بعد الفاتحة حتى يركع الإمام.
الجواب: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار، أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل، أما الوجوب فلا تجب إلا الفاتحة، لا يجب إلا الفاتحة، هي ركن في الصلاة إذا قرأها كفت، ولكن إذا قرأ معها زيادة آيات أو سوراً أخرى كان أفضل؛ كان النبي ﷺ ...
الجواب: لا مانع، لا مانع أن يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة، إذا كان لا يحفظ، وكتب الدعاء في ورقة وقرأها في الأوقات التي يحب أن يقرأ مثل: آخر الليل، مثل: في أثناء الليل، في غير هذا لا بأس، ولكن إذا تيسر حفظ ذلك، وأن يقرأه عن حضور قلب وعن خشوع، كان ذلك أكمل، ...
الجواب: الواجب الإنصات؛ لقول الله سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] ولقول النبي ﷺ: إذا قرأ الإمام فأنصتوا إلا الفاتحة فإنه يقرؤها، سواء كان سكت الإمام أو ما سكت يقرؤها، إن كان يسكت قرأها في السكتات، فإن كان ...
الجواب: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك، يقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، ويقول ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فعلى المأموم ...
الجواب: يكفيك أيها الأخت في الله أن تقرئي الفاتحة: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:2-4]، إلى آخرها، تقرأينها تكفي، وإن تيسر معها زيادة مثل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] .. قُلْ ...
الجواب: لا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى بالمأموم أن ينصت وأن لا يقول هذه الكلمة استعنا بالله؛ لأنه لا دليل عليها، فالأولى والأفضل له أن يسكت عن ذلك ولا يقول هذا الكلام ولو قاله ما يضر صلاته صلاته صحيحة، لكن ترك ذلك هو الأولى لأنه لا دليل على شرعية ...
الجواب: المأموم لا يجهر خلف الإمام وإنما يقرأ سرًا، وإنما الإمام هو الذي يجهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد، يجهر في الأولى والثانية من العشاء، والمغرب، ويجهر في الفجر أيضًا، ويجهر في الجمعة، ويجهر في صلاة العيد، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، ...