الجنايات والحدود

هل يجوز الزنا إذا انتفت الحكمة من تحريمه؟

الجواب: الأصل فيما حرم الله أنه يجب اجتنابه، وما أوجب الله يجب التزامه، أما كونه يعلم الحكمة هذا نور على نور، وخير إلى خير، فما حرم الله؛ وجب تركه مطلقًا، ولو لم يعلم الحكمة، ولو علم أن الحكمة التي يعلمها منتفية في ذلك فإنه يجب أن يلتزم بما حرم الله ...

الموقف من الأسباب المؤدية إلى الزنا وحد الزاني

الجواب: ليس في هذا عذر له، وعليه أن يتجنبها، ويحذرها من الإذاعة، ومن التلفاز، وليس وجود الغناء في التلفاز، أو آلات الملاهي، أو تكشف بعض النساء، ليس عذرًا في الزنا، وإنما هي من أسباب الزنا، وليس عذرًا، بل يجب أن يحذر هذا، ولا يستعمل هذا الشيء، ولا ينظر ...

كفارة من قتل بسيارته وهو نعسان

الجواب: الذي أصاب الناس بسيارته ناعسٌ ولا صاحٍ عليه الدية، والكفارة، الذي صدم الناس حتى قتلهم، سواء بسرعته، أو بنعاسه، أو بقلة بصيرته، أو غير ذلك؛ فهو على كل حال ظالم، ويستحق أن يسوق الدية، وعليه كفارة عن كل نفس كفارة عتق رقبة، فإن عجز؛ صام شهرين متتابعين ...

حكم إقامة الحد على المنافق

الجواب: إذا ثبت أنه زنديق؛ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبعض أهل العلم يرى أنه يقتل مطلقًا، ولا يستتاب إذا ظهر أنه في الباطن مكذب جاحد للحق، ويتظاهر بالإسلام، فكثير من أهل العلم يرى أنه يقتل حدًا، كافرًا، وبعض أهل العلم يستتيبه، فإن تاب، واستقام على ...

حكم انتساب ولد الزنا إلى الزاني بعد زواجه بالزانية

الجواب: نسأل الله العافية، إذا زنا بها فالولد ليس له، ولكن لها، ينسب إليها، ويقال: ابن فلانة، ولد فلانة، وينسب إلى عبدالله، أو عبدالرحمن ولا ينسب إلى الزاني؛ لأنه ليس بزوج، إنما هو تيس مستعار، خبيث، فعل المنكر؛ فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة، أو ...

هل للساحر توبة؟

ج: الصحيح: أنه لا توبة له في حكم الظاهر، بل يجب قتله متى ثبت أنه ساحر بالبينة الشرعية لدى المحكمة؛ حماية للمجتمع الإسلامي من شره، والأصل في ذلك: أن عمر  أمر عماله بقتل السحرة من غير استتابة، وهكذا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها، ...

حكم حرق الساحر بالنار

ج: لا يحرق بالنار أحد؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك وقال: إن النار لا يعذب بها إلا الله بل يقتل بالسيف[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 147).

حكم مجافاة الكفار المستوطنون في البلاد الإسلامية واستحلال قتلهم وسلبهم

الجواب: لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنًا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي، وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 207).

حكم موت الطفلة عقب فطام الأم لها

الجواب: الواجب على الأم أن ترضع طفلها حاجته، سواء كان ذكرًا، أو أنثى في رمضان، وفي غيره، هذا الواجب عليها، وإذا كان الصوم يشق عليها؛ أفطرت من أجل الطفل، إذا كان الطفل يشق عليه؛ وجب عليها الإفطار؛ حتى ترضع الطفل، فإذا فطمت الطفل، أو تسنى الطفل بالرضاع ...

حكم المجاهرة بالزنا

الجواب:  إذا سمعت هذا؛ تنكر عليه، تقول له: اتق الله، لا تفضح نفسك ولا تجاهر بمعصيتك، هذا حرام عليك، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين نعوذ بالله، فالإنسان إذا فعل المعصية لا يجوز له أن يجاهر بها، ويقول: فعلت، وفعلت، ...

الحدود كفارة للذنوب

الجواب: نعم ثبت عنه ﷺ أنه لما ذكر المعاصي قال: ومن أدركه الله بالدنيا كان كفارة له إذا كان جلد، ولم يعد إلى الزنا؛ صار كفارة له، وإذا زنا، ورجم؛ لأنه محصن، قد تزوج فرجم؛ صار توبة له، والله يمحو به السيئة عنه، فلا يؤخذ بها يوم القيامة، ولا يجمع الله ...

هل تسقط الحدود بالتوبة

الجواب: التوبة فيها تفصيل، أما من جهة الله، فالله يمحو بها الذنب  التوبة من جهة الله -بفضله وإحسانه- يمحو بها الذنب، كما قال -جل وعلا - لما ذكر الشرك، والقتل، والزنا، قال: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ ...

المسامحة في الحدود قبل أن تبلغ السلطان

الجواب: لا بأس إذا تراضيت أنت وإياه، وأعطاك مالك، وسترت عليه، لا بأس، ولكن إذا كان شره كثيرًا، أو علمت أنه يتعاطى هذا مع الناس، فهذا ينبغي أن يرفع عنه، ويعتدى عليه حتى يكفى شره الناس.  أما إذا كانت مرة واحدة بينك وبينه، أو مرتين، ليس من أهل الشر ...

حكم مقاتلة قطاع الطرق

الجواب: ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال له رجل: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد مالي؟ قال: لا تعطه مالك، قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد هكذا أمره النبي ﷺ رواه مسلم في الصحيح.  فأنت ...

أحكام ولد الزنا

الجواب: ولد الزنا إذا كان من أم مسلمة؛ حكمه حكم أولاد المسلمين، يربيه المسلمون، ويحسنون إليه، وليس عليه من ذنب أمه، ولا ذنب من زنا بها شيء: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] فالوزر عليهما، لا عليه، وإنما هو أمانة بين المسلمين، ...