الجواب: عليك الكفارة؛ لأنك فعلت فعليك الكفارة كفارة يمين، فإذا قلت: والله لا أكلم فلان أو والله لا أكلم فلانة أو والله لا آكل طعام فلان أو طعام فلانة أو لا أزورهم، ثم فعلت عليك كفارة يمين، ولو تركت هذا بعد ذلك عليك كفارة عن فعلك الذي فعلتيه بعد اليمين، ...
الجواب: نعم والله كافية يمين، لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه إلا إذا كان واجباً شرعاً، فإذا قال: والله لآكلن هذا الطعام، والله لأشربن هذا الماء، والله لأزورن فلان ما تلزمه الزيارة ولا تلزمه الأكل والشرب، فعليه كفارة يمين إن فعل فلا بأس وإن ترك يكفر كفارة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الطالب المذكور عليه يمين وليس لديه ما يقوم بحاله إلا ما حصل له من أقاربه بقدر نفقته فإنه لا تلزمه الكفارة بالمال، ولكن ...
الجواب: الكفارات تختلف في اليمين يجزئ ولا يجوز الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث صام، أما في مسألة القتل فإن المقدم فيه العتق على الصيام، وهكذا في الظهار إذا قال عن زوجته عليه ...
الجواب: عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المعاصي دواؤها التوبة، يقول جل وعلا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ ...
الجواب: لا، الواجب الفورية، متى وجبت الكفارة فالواجب البدار بها سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة وطء في رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين الواجب البدار؛ لأن أوامر الله على الفور إلا ما دل الدليل على التراخي فيه، والله سبحانه قال: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ ...
الجواب: الكفارات تختلف، إذا كانت كفارة يمين لابد من إعطائها عشرة مساكين عشرة ما يكفي بيت واحد، إلا إذا كان البيت فيه عشرة فلا بأس، وإن كانت كفارة جماع في رمضان فلابد من ستين مسكين، في حق من عجز عن العتق وعن صيام شهرين يطعم ستين مسكينا، وهكذا كفارة القتل ...
الجواب: لا يجوز، هذا من الحلف بغير الله، والرسول ﷺ قال: من حلف بغير الله فقد أشرك وقال ﷺ: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله، أو ليصمت فليس لأحد أن يحلف بالنبي ﷺ، ولا بالأمانة، ولا بالملائكة، ولا بأبيه، ولا بحياة أبيه، ولا شرف أبيه، ولا بالملوك، الحلف ...
الجواب: إذا كان مقصودك الامتناع من هذا الأمر وليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء والحذر منه فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فإذا قلت مثلًا: علي الطلاق أني ما أكلم فلان، أو علي الطلاق أني ما آكل ...
الجواب: عليك مراجعة الفتوى لديكم في الأزهر أو مفتي مصر وفيهما البركة إن شاء الله فيهما الكفاية، نسأل الله للجميع التوفيق.
المقدم: اللهم آمين.
الجواب: إذا كان ناسيًا ثم ذكر أنه فعله فلا يضره، يقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
أما إذا كان متعمدًا فعليه التوبة والاستغفار وهذا خطأ، عليه التوبة والاستغفار ويكفي لأنها يمين كاذبة، فعليه التوبة ...
الجواب: يقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [البقرة:225]هكذا في سورة البقرة، وفي سورة المائدة يقول : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ ...
الجواب: نعم إذا استطاع ذلك، لو كانت سليمة البئر توفي، إذا استطاع ذلك لو كانت البئر سليمة ليأتي بالماء منها توفي بنذرها، يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. .
لأن مقصودها إذا كبر وصار يستطيع هذه الأشياء، فإذا كبر واستطاع أن يأتي بالماء لو كانت البئر ...
الجواب: هذا يختلف بحسب النية، إن كان قلت: علي الطلاق أن أكسو بنات عمي وقصدك يعني: إذا تيسر، ما قصدك الآن في الحال، متى تيسر ذلك، متى تيسر تكسوهم، أما إن كنت قصدت يوماً معيناً أو شهراً معيناً أو سنة معينة فأنت على نيتك، فإن تم ذلك وإلا وقع الطلاق إن كنت ...
الجواب: إذا كنت نذرت الشهر أن تمتنع ليمنعك من العودة إليها، فالحكم حكم كفارة اليمين، عليك كفارة يمين ويكفي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إذا كان المقصود من النذر الامتناع من العود إليها، نذرت هذا النذر رجاء أن يمنعك الله به منها، فهذا حكمه حكم اليمين، ...