الجواب: عليه كفارة يمين ولو كررت اليمين مرات كثيرة، ما دام المحلوف عليه شيئًا واحدًا فالواجب كفارة واحدة، مثل أن تقول: والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، ثم كلمته عليك كفارة واحدة، أو والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، والله ...
الجواب: ما فيه أعمار، المقصود يعطي عشرة وبس، فلو أعطى إنساناً فقير عنده تسعة وهو العاشر كفى والحمد لله إذا كانوا فقراء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا و أحسن إليكم، إذاً لا يشترط أن يكون هناك سن معين سواء كانوا أطفال أو غير أطفال؟
الشيخ: نعم، نعم.
المقدم: ...
الجواب: ما دمت ذهبت أذنت لها فلا بأس، .... قلت: بغير أذني، فإذا أذنت لها فلا حرج فالحمد لله، أما إذا لم تأذن هذا فيه التفصيل: إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم ترد إيقاع الطلاق فهذا فيه كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين، ...
الجواب: عليك أن توفي بالنذر؛ لأن النبي عليه السلام يقول: من نذر أن يطع الله فليطعه الله سبحانه مدح الموفي بالنذر فقال جل وعلا في صفة الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7].
وأنت على نيتك إن كنت ...
الجواب: إذا كنت أردت بذلك أن لا تبقي معها، فعليك كفارة اليمين، أما إذا كنت أردت الخروج فقط ثم تعودين، فقد خرجت، فلا كفارة عليك، لكن عليك التوبة من هذا الكلام؛ ... لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام: إن فعلت كذا فقد خرجت من الإسلام، أو أنا خارج عن الإسلام، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فعليك كفارة يمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء بعض الصحابة؛ لأنك أنت الناذرة فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ...
الجواب: النذر فيه تفصيل: فإذا كان النذر طاعة لله كأن يقول: لله علي إن شفى الله مريضي فلان أن أصلي كذا وكذا، أو أصوم أيام كذا وكذا، أو شهراً أو ما أشبه ذلك، أو أتصدق بكذا هذا نذر طاعة، يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا قال: إن شفى الله مريضي، ...
الجواب: عليك الكفارة كفارة يمين، الله يقول سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ...
الجواب: ليس هذا بنذر وليس عليه شيء، إذا كان الواقع هو ما ذكر السائل فليس عليه شيء.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: يشرع لك أن توفي بوعدك، وما حلفت عليه، وتعطيه المكافأة المناسبة وإن لم تعطه فعليك كفارة اليمين لأنه حلف، إما أن تعطيه مكافأة وإما أن تكفر كفارة يمين، والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحلفت على ذلك فينبغي لك أن توفي والمؤمن إذا وعد وفى. ...
الجواب: عليه كفارة اليمين، إذا قال: والله لأكلمن فلان، أو والله لأزورن فلان، أو والله لأعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: ما دامت النية للوقت الحاضر، لو كان حاضراً لأحرقته ما عليك شيء؛ لأنك حلفت الوقت الحاضر، ولم تحلف على أنك تحرقه مستقبلاً، والأعمال بالنيات، فليس عليك شيء.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: نعم.
الجواب: إن كنت نذرت قلت: لله علي أو نذر لله، أو صدقة لله أن أجعل ولدي في الأزهر نذراً، فهذا تكفر بكفارة كفارة يمين؛ لأنك لا تطيق هذا الشيء، فعليك كفارة يمين والحمد لله، وهي إطعام عشرة مساكين، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا الطلاق وأشباهه يعتبر في حكم اليمين، ولا يقع؛ لأنه لم يقصد إيقاعه، وإنما قصد المنع، فيكون عليه كفارة يمين، هذا هو أصح قولي ...
الجواب:
إذا كان يغلب على ظنك أنك نذرت شاة، أو شاتين لله سبحانه إن الله عافاك أو شفاك من مرض، أو شفى فلانًا، أو أن الله نجحك في أمر من الأمور، أو نجح ولدك فأوف بنذرك، وأبر ذمتك حتى تكون على راحة وطمأنينة، ولكن لا يلزمك إلا باليقين، لا يلزمك النذر إلا ...