الأخلاق المذمومة

حكم التجسس على شخص لمعرفة إذا كان يعصي

الجواب: ليس لك التجسس؛ لأن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12] والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا تجسسوا. فلا ...

حكم مقولة: عليَّ الحرام فِعْل كذا وكذا

الجواب: ما يجوز للإنسان أن يحرِّم ما أحل الله، فيقول: عليَّ الحرام أن تفعل كذا، أو عليّ الحرام أن لا تفعل كذا، أو عليّ الحرام من طعامك، أو شرابك، أو دارك، أو لباسك لا، الله -جل وعلا- أنكر على نبيه ﷺ وقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ...

حكم من أقسم بالحرام أن لا يطأ زوجته سنة كاملة

الجواب: إذا حلف أن لا يطأها؛ فعليه كفارة يمين، إذا قال: عليه الحرام أنه لا يطأها شهرًا، أو سنة، أو يومًا، أو سنتين، أو أكثر؛ فهذا حكمه حكم اليمين. أما إذا قال: هي حرام علي، وجعلها كظهر أمه، أو كظهر أخته؛ فهذا حكمه حكم الظهار، تحرم عليه حتى يعتق رقبة، ...

حكم الاستمناء باليد

الجواب: الاستمناء بالكف هذا يسمونه العادة السرية، وهو لا يجوز، بل يجب الكف عن ذلك؛ لما فيه من المضار العظيمة التي ذكرها الأطباء.  فالاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، وفيه مخالفة لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا ...

الإسبال وسيلة للكبر

الجواب: الإسبال وسيلة إلى الكبر، وليس هو الكبر، لكن في الغالب أنه وسيلة، والغالب أنه يدعو إلى الكبر، وأما أنه هو الكبر بعينه لا، لكنه وسيلة إلى الكبر، وذريعة إليه، ولهذا حرمه الإسلام، ونهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى الكبر، وهو وسيلة إلى إفساد الثياب، وتنجيسها، ...

ظلم الخدام حرام

ج: يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف؛ لأن الله  أمر بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة، وهكذا رسوله ﷺ أمر ببر الوالدين، وجعل عقوقهما من أكبر الكبائر. ولكن لا تجوز طاعتهما ولا غيرهما في المعصية لقول النبي ﷺ: إنما الطاعة ...

حد اللواط

الجواب: اللوطي نسيته نعم، أما اللوطي فقد ذكر الشيخ إبراهيم، وأفتى العلماء:  اللوطي كما سمعتم، والعياذ بالله، اللوطي الذي يأتي الرجل، إتيان الرجل هذه اللواطة، والله أنكر ذلك، وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط، والله أهلكهم جميعًا، وخسف ببلادهم، ...

حكم إتيان البهيمة

الجواب: البهيمة جاء فيها حديث في سنده اختلاف أنه يقتل، وجاء عن ابن عباس أنه يعزر تعزيرًا؛ لأن السند وحده لا  يكفي؛ لأن فيه اختلاف عن ابن عباس في قتل البهيمة، وهو الذي عليه أهل العلم، المحققون من أهل العلم أنه يعزر إذا أتى البهيمة، كان حمارًا، أو بقرة، ...

حكم نكاح الشغار البدل

الجواب: أما نكاح البدل فلا يجوز، إذا كان في نكاح بدل، إذا كان النكاح الذي فيه بدل ما يجوز؛ لأن هذا هو نكاح الشغار، الشغار لا يجوز كونه يقول: زوجني، وأزوجك إذا كان أبوك فعل ذلك، هذا لا يجوز، عليك أن تفارقها إن كان شغارًا، زوجني، وأزوجك، تعطيه بنتك، أو ...

حكم التجارة في الدخان

الجواب:  هذا يا أخي من البلاء العظيم، كونك تتجر بالدخان، وغالب دخلك من الدخان هذا من البلاء؛ فعليك أن تبادر بالتوبة، وأن تقلع عن هذا البلاء، وأن تسأل ربك العافية منه، وأن تسلك مسلكًا آخر من التصرف المالي، والله وسع ويسر. أما الدخان فقد قرر أهل العلم ...

الرد على من زعم أن تقبيل المرأة الأجنبية يمحوه الاستغفار

الجواب: هذا منكر، والإصرار عليه يكون كبيرة، ومن الكبائر لا يزيله الاستغفار، ولا يزيله إلا التوبة فإذا قبلها بغير حق قبلها وهي غير محرم له أو مسها أو ما أشبه ذلك فهذا لا يمحوه إلا التوبة، والذنب الإصرار عليه كبيرة، نسأل الله العافية. إذا تاب إلى الله ...

الموقف من الأسباب المؤدية إلى الزنا وحد الزاني

الجواب: ليس في هذا عذر له، وعليه أن يتجنبها، ويحذرها من الإذاعة، ومن التلفاز، وليس وجود الغناء في التلفاز، أو آلات الملاهي، أو تكشف بعض النساء، ليس عذرًا في الزنا، وإنما هي من أسباب الزنا، وليس عذرًا، بل يجب أن يحذر هذا، ولا يستعمل هذا الشيء، ولا ينظر ...

حكم الظهار من الزوجتين بلفظ واحد

الجواب:  ما كان ينبغي عليه أن يحرم زوجاته، ينبغي له إذا أحس بالغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا ينبغي، ولا يعجل في الأمور. والظهار، والتحريم للزوجات محرم، ومنكر من القول، وزروًا؛ كما سماه الله في الآية، لكن إذا وقع منك ذلك قلت: حريمي ...

حكم من حلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يكلم أخته

الجواب: إذا طلق الإنسان أن لا يزور فلانًا، أو أن لا يكلم فلانًا؛ فالحكم ما يتعلق بالبيت، بل يتعلق بالشخص أينما كان، البيت إذا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت المعين، لا أزورها في هذا البيت المعين، قصده البيت المعين، أو لا يكلمها ما دامت ...

مسألة تأكيد الطلاق

الجواب: هكذا قرر أهل العلم، جمهور العلم على هذا، إذا قال: طالق طالق طالق، ولم ينو الثلاث؛ فإن اللفظ الثاني، والثالث يؤكد اللفظ الأول؛ لأنه ما كرر المبتدأ، ما كرر الجملة فقال: أنت طالق طالق طالق، مثل: جاء زيد زيد زيد، للتأكيد.  أما إذا قال: أنت طالق، ...