حكم خلع المرأة حجابها عند النساء
لا شكَّ أن المرأة عورة، وعليها الاحتجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس؛ لأنه لا يجب عليها الاحتجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطرحت عباءتها فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا ...