الجمعة ٢٧ / جمادى الأولى / ١٤٤٦
السؤال: من احتاج إلى الغسل ولكنه لم يستطع لشدة البرد ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر، ومن فعل ذلك فما الحكم؟
الجواب: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء وليس هناك كِنٌّ يَسْتَكِنُّ به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم، ولا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ولقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد ثبت أن عمرو بن العاص كان في غزوة السلاسل أصابته جنابة وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس وسأله النبي ﷺ بعدما قدم من الغزوة فقال: يا رسول الله! فإني خفت على نفسي وتأولت قوله سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] فتبسم النبي ﷺ ولم يقل له شيء ولم يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه عذر شرعي. نعم.
كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي 1216 و1217- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ تعالى، فَقَالَ الْآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ، قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ؛ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهَذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 1218- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِئَةٍ، وَالرَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1219- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 1220- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذا كتاب الحدود، والحدود كلمة مُشتركة؛ تُطلق على العقوبات المقدَّرة كما هنا، يُقال لها: حدود العقوبات المقدَّرة: كحدّ الزنا، وحدّ القذف، وحدّ السرقة، يُقال لها: حدود. وتُطلق الحدود على الفرائض التي فرضها الله، كما قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229] يعني: استقيموا عليها والزموها. وتُطلق الحدود على المعاصي، يُقال لها: حدود أيضًا؛ لقوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا [البقرة:187] يعني: المعاصي. والمراد هنا: العقوبات المقدَّرة شرعًا، منها: حدّ الزنا؛ فإنه مُقدَّر بالجلد بحقِّ البكر والنَّفي، وفي حقِّ الثيب الرجم. وفي هذا الحديث أنَّ رجلين اختصما إلى النبي ﷺ، وطلبا منه أن يقضي بينهما بكتاب الله، فقال: لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، وحلف على ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو لا يقضي إلا بكتاب الله، الله قال: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ [المائدة:49] فقال أحدُهما: إنَّ ابني كان عسيفًا عند هذا -عسيفًا يعني: أجيرًا عند هذا الشخص- فزنا بامرأته، فافتديتُه من ذلك بمئة شاةٍ ووليدةٍ، فقيل لي: إنَّ على ابني جلد مئةٍ وتغريب عام -لما سأل أهلَ العلم- وأنَّ على امرأة هذا الرجم، فقال النبيُّ ﷺ: لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردٌّ عليك، الوليدة: الجارية، يعني: المملوكة، والغنم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفتْ فارجُمها. فهذا يُبين لنا أنَّ الزاني البكر يُجلد مئةً، كما قال الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، هذه الآية في الأبكار، ويُغرَّب سنةً كما جاء في السنة، وما جاءت به السنة زيادة على ما في القرآن من جلد المئة. أما إذا كان ثيبًا قد تزوَّج ووطئ فإنه يُرجم، ولهذا قال: واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فدلَّ ذلك على أنَّ حدَّ الزاني والزانية الرجم إذا كانا ثيِّبين، أما إذا كانا بكرين فالجلد مئة جلدة والتَّغريب، وأن الصلح في مثل هذه الأمور باطلٌ، ليس بهذا صلح، فهذه حدود شرعية يجب أن تُنفَّذ، فلو أراد أن يفدي عن الحدِّ مئة شاةٍ أو مئة ناقةٍ أو أكثر أو أقلّ لا يُقبل ذلك، بل هو باطل، فإنما يجب تنفيذ الحد الشرعي، ولا يُعتاض عنه بشيءٍ من المال، أو بشيءٍ من العقوبات الأخرى، ولهذا نصَّ مع قوله جلَّ وعلا: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وفي حديث عُبادة: يقول ﷺ: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا يعني: الزاني والزانية، قال الله في حقِّهن أولًا سبحانه وتعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء:15]. يقول الرسولُ ﷺ: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكر بالبكر: جلد مئة والنفي، والثيب بالثيب: جلد مئة والرجم هذا معنى: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الله جعل السبيلَ لهذه الحدود بدل السجن. وقوله: الثيب بالثيب: جلد مئة والرجم، الجلد منسوخٌ، وإنما الواجب الرجم، ليس مع القتل شيء، ولهذا رجم ماعزًا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، ورجم اليهوديين ولم يجلدهما، فالجلد منسوخٌ في حقِّ الثيب، وإنما يكفي الرجمُ، هذا هو الصواب الذي عليه جمهورُ أهل العلم. والحديث الثالث حديث ماعز: ماعز الأسلمي جاء إلى النبي ﷺ واعترف عنده بالزنا، فأعرض عنه النبيُّ ﷺ مرات، حتى قال: أَبِكَ جنون؟ لما رأى إلحاحه بالاعتراف؛ لأنَّ العاقل في مثل هذا ما يُلِحُّ، يفرح بالإعراض عنه، فلما اعترف على نفسه بالزنا وكرر ذلك واتَّضح للنبي ﷺ أنه سليم العقل أمر برجمه، وكان ثيبًا. ومن هذا قول النبي ﷺ في حديث ابن عباسٍ: لعلك قبَّلْتَ؟ لعلك غمزتَ؟ يُلَقِّنه لعله يرجع عن إقراره، يقول: أنا قبلتُ، وأنا ما سوّيتُ شيئًا؛ حتى يدرأ عنه الحدّ، فقال الرجل: لا، بل نكتُها، بل فعلتُ هذا بهذا، يعني: صرَّح بأنه جامعها، فأمر النبي ﷺ به فرُجم. فدلَّ ذلك على أنَّ مَن جاء تائبًا لا يُفرح بإقامة الحدِّ عليه، لا بأس أن يُلَقَّن، وألا يُستعجل في حقِّه؛ لعله يرجع فيتوب؛ فيتوب الله عليه، ولا يُقام عليه الحدّ ما دام جاء تائبًا نادمًا مُقلعًا؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم يعجل في حقِّه، إنما أعرض عنه، وهكذا الغامدية قال: اذهبي حتى تضعي، ثم قال: اذهبي حتى تُرضعي، حتى تفطميه ولم يطلبها، فهي جاءت. فالذي يأتي تائبًا نادمًا إذا تيسَّر الإعراضُ عنه؛ لعله يرجع، لعله يكفّ عن طلب إقامة الحدِّ، فلا بأس، مَن استتر بستر الله كفاه، إذا تاب قبل أن يُرفع أمره ورجع إلى الله كفاه ذلك، ولا حاجة إلى أن يأتي السلطان ليُقيم عليه الحدّ. والرجل الذي جاء تائبًا، وصلَّى مع النبي ﷺ وقال: إني أصبتُ حدًّا، وحضر مع النبي ﷺ الصلاة، فلم يسأله، قال: إنَّ الله غفر لك حدَّك ولم يسأله. فالحاصل أنَّ مَن جاء تائبًا نادمًا لا يُستعجل معه في إقامة الحدِّ؛ لعله يرجع، لعله يتعذر بشيءٍ، فإذا صمَّم على إقامة الحدِّ يُقام عليه الحدُّ، كما فعل النبيُّ ﷺ مع ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين. وفَّق الله الجميع. الأسئلة: س: إذا وجد رجلا على محرم له، أو امرأة له، ثم ضربه أو قتله، فما الذي عليه؟ ج: يُراجع المحكمة، عند المحاكم. س: المُطلَّقة أو المُتوفَّى عنها إذا زنت هل تُرجم أم تُجلد؟ ج: إذا كان قد دخل بها الزوج فثيِّب، وإن كان هو طلَّقها قبل الدخول -ما جُومعت- فليست ثيبًا، يُقام عليها حدُّ الجلد، أما إذا كان قد دخل بها الزوجُ ثم طلَّقها أو مات عنها فتُعتبر ثيبًا، إذا زنت يُقام عليها حدُّ الرجم. س: الذي قال: أصبتُ حدًّا، وقال له النبيُّ ﷺ: قد غفر الله لك؟ ج: هذا الذي صلَّى مع النبي ﷺ. س: على الظاهر أنه حدٌّ؟ ج: ما بيَّن شيئًا، هو مبهم، جاء تائبًا. س: أقصد حدًّا للمعروف أم حدَّ معصيةٍ؟ ج: ظاهره يعني معصية، هذا مقصوده: حدّ المعصية، ولم يبَيِّنها، ولا سأله النبيُّ ﷺ عنه. س: شهادة الزنا هل ثبت في تاريخ الإسلام أربع شُهداء؟ ج: ما أذكر قضيةً فيها الشهود، صعب الشهود فيها، صعب الشهود فيها، الذي وقع كله بالإقرار. س: ضابط التَّغريب؟ ج: يُغرَّب في بلدٍ من البلدان عن بلده. س: لو كان في غير بلاد المُسلمين؟ ج: لا، في بلد إسلامية، لا يُغرَّب في بلاد الكفَّار، يُغرَّب في بلاد المسلمين. س: ما ورد أنَّ ماعزًا هرب لما ..؟ ج: لما أذاه قذفُ الحجارة هرب، ثم أدركوه فقتلوه، قال: هلا تركتُموه يتوب فيتوب الله عليه. س: قوله: هلا تركتُموه يعني؟ ج: يعني: أنه تائب، لو تركوه لا حرج. س: الشهادة على نفسه أربع مرات شرط أو مُستحبّ؟ ج: كثيرٌ من أهل العلم يشترط الإقرار أربعًا؛ لأنَّ ماعزًا كرر أربعًا، والأقرب والله أعلم أنه ليس بشرطٍ؛ لأنه إذا أقرَّ وصمم على إقراره يكفي، فالغامدية ما كررت أربعًا، والجهنية ما كررت أربعًا، واليهودية ما كررت أربعًا. س: التوبة تكفي عن ..؟ ج: يتوب ويتوب الله عليه، ولا يأتي الحاكم، ولا يأتي غيره. س: يستتر بستر الله؟ ج: هذا المشروع له. س: إذا اعترف الزاني وأنكرت الزانيةُ هل يُقام عليهما الحدُّ جميعًا؟ ج: يُقام على المعترف، والتي ما اعترفت ما يُقام عليها. س: التَّلقين من ولي الأمر للوجوب؟ ج: لا، مُستحبٌّ له، ما هو بواجبٍ، الرسول قال: لعلك قبَّلْتَ؟ لعلك...؟». س: ما المقصود بتغريب عام؟ ج: نوع من العقوبة، نوع من البُعد عن أهله وعن جماعته؛ لعله يكون أقرب أيضًا إلى أنه يتأثر ويتوب ويندم. س: وإذا تاب قبل؟ ج: ولو، التَّغريب من تمام الحدّ، من تمام الحدّ أن يُغرَّب. س: المرأة والرجل يُغرَّبون؟ ج: كلهم، نعم. س: إذا رأى وليُّ الأمر في التَّغريب خشية الفساد من خروجهما وتغريبهما عن بلادهما: سجنهما؟ ج: الجمهور على أنه لا بدّ أن يُغرَّب في محلٍّ آمنٍ، والبخاري وجماعة قالوا: سجنه يكفي، والسجن له وجهٌ؛ لأنه نفيٌ عن البلد، قد نُفي في المعنى، وما عاد يشوف الناس، لكن المعروف عند العلماء أنه يُنقل إلى بلدٍ آخر. س: والمُختار؟ ج: ظاهر الحديث التَّغريب. س: السجن ما فيه زيادة للعذاب؟ ج: هو نوعٌ من النَّفي عن الأرض، لكن النَّفي معناه أنه يُبعد إلى بلادٍ أخرى، يُغرَّب يعني. س: إذا قبض على الزاني مُتلبِّسًا بالزنا، هل التوبة هنا واردة؟ ج: لا، هذا ما له توبة هنا، التوبة فيما بينه وبين الله، يُقام عليه الحدّ فقط، إذا أمسكه الناسُ أو الهيئة أو غيرُها فهذا ما يُقال: تائب، هذا أُمسك، هذا يُقام عليه الحدّ على كل حالٍ، وليس هناك حيلة إلا إقامة الحدّ عليه. س: يُرجم حتى الموت؟ ج: إن كان بكرًا جُلد مئة والنفي، وإن كان ثيبًا يُرجم حتى الموت. س: إعراض النبي ﷺ ما يدل على عدم التَّلميح؟ ج: إعراض النبي ﷺ مع التَّلميح فعل هذا، وفعل هذا: لعلك قبَّلْتَ؟ لعلك غَمَزْتَ؟ أَبِكَ جنونٌ؟ لعله يقول: نعم. س: قوله: "فسألتُ أهلَ العلم" يدل على جواز الاجتهاد في عصر النبي ﷺ؟ ج: نعم، سأل لأنَّ الصحابة يُبَلِّغون عن الرسول ﷺ. س: التَّغريب يكون مع وليِّ الأمر؟ ج: مع محرمها. س: الذي يفعل هذا مع البهائم -سواء كان بكرًا أم ثيبًا- فما الحكم الذي عليه؟ ج: فيه خلاف: بعض أهل العلم يرى إقامة الحدّ عليه، وبعضهم يرى فيه التَّعزير، محل نظرٍ -نسأل الله العافية والسلامة. س: حدّ الزنا حقٌّ خالصٌ لله أم فيه شائبة حقّ الآدميين؟ ج: فيه حقٌّ لله، وفيه ردعٌ عن الجرائم في أوساط المسلمين؛ ولهذا ..... فهو حدٌّ لله لا بدّ أن يُقام، لكن فيه مصالح: مصالح كفِّ الأذى، كفِّ الفواحش للرجال والنساء جميعًا، فيه ردعٌ، مصالحه ظاهرة، ردعٌ لهذا وهذا، فهو حقٌّ لله، ومع هذا فيه ردعٌ للمُجرمين عن الفواحش. س: إذا رُئِيَ رجلٌ يخلو بامرأةٍ، وخُشِيَ عليهما أنَّهما يقعا في الفاحشة، هل له أن يدرأ عنهما ذلك ولو بالفضح، أو يسترهما على كل حالٍ؟ ج: يُنَبِّههم، يتَّصل بهم ويُنَبِّههم. س: إذا كان ما يمكن إلا عن طريق الفضح؟ ج: نعم؟ س: إلا عن طريق تجميع الناس، يمنعهما، أو كذا، أو فضحهما، هل يستر عليهما ولو وقعا؟ ج: الذي يظهر لي أنَّ مثل هذا لو وُجِدَ فإنه مُنْكَرٌ يُنْكَر، سواء من الهيئة أو من غير الهيئة، حتى لا يقعوا في الكارثة. س: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]؟ ج: فليحضروا إقامة الحدّ، ما يقع سرًا، يقع جهرةً، يحضره جماعةٌ من المؤمنين؛ لأنَّ هذا أكثر في الردع، إذا حضرت طائفةٌ تناقلوا الخبر، وصار فيه رادعٌ. س: ...........؟ ج: ظاهره الوجوب، وليشهد أمر. س: قول بعضهم: من الدّعاء لهم والاستغفار؟ ج: لا، لأجل إظهار الأمر هذا؛ حتى يكون رادعًا للناس، حتى يكون رادعًا. س: إذا كان أراد أن يفضحهم، وتكون الفتنةُ أكثر من الفضح؟ ج: .......... س: إذا أراد أن يفضح هؤلاء الذين يُريدون أن يفعلوا الفاحشة؛ مخافة أن تكون فتنة كبيرة؟ ج: ما يفضحهم، يمنعهم من الإقدام عليها. س: حتى على ذوي الهيئات -شهود الطائفة؟ ج: الآية عامَّة. س: بعض رجال الهيئة إذا قبضوا على رجلٍ وامرأةٍ بينهما خلوة لا يسألون هذه الأسئلة: هل واقعت؟ هل لهم وجهٌ شرعيٌّ في هذا؟ ج: محل نظرٍ، الواجب إنكار هذا الشيء، والتَّفتيش عنه ما يظهر لي أنه واجب، التفتيش عنه كونه يُنْكر عليهم هذا، يُؤدَّبون عن هذه الخلوة، يكفي إن شاء الله. س: ...........؟ ج: هذه منكر، ويكفي إنكارها والتَّأديب عليها. س: ما تُؤدِّي إلى الفواحش؟ ج: يكفي إنكارها والتَّأديب عليها.